فإذا علمت فقد قذر 2 / 272
فإذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً جازت شهادته ، ولا يسأل عن باطنه 1 / 133
فإذا لم يتفسّخ أو يتغيّر طعم الماء فيكفيك خمس دلاءٍ . . . 1 / 571
فاذهب فاقسمه في إخوانك ، ولك الامن ممّا خفت منه 3 / 389
فأصابته الشمس ثمّ يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزةٌ 2 / 374
فاصمدا في دينكما على كلّ مسنٍّ ، في حبّنا ، وكلّ كثير القدم في أمرنا . . . 1 / 126
فاصنع كما نصنع ، صلّ ستّ ركعاتٍ إذا كانت الشمس . . . 2 / 660
فأقسمه في إخوانك 3 / 388
فالجنود بإذن اللَّه حصون الرّعيّة ، وزين الولاة . . . 3 / 656
فأمّا الدّبر فقد سترته الإليتان ، وأمّا القبل فاستره بيدك 3 / 140 ، 193
فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام . . . 3 / 710
فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه . . . 3 / 654
فأمر النبيّ صلى الله عليه وآله بمحملٍ فاستترت به ، وبماءٍ فاغتسلت . . . 3 / 52
فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة . . . 3 / 495
فإن أحدٌ منهم بسط يده إلى خيانةٍ اجتمعت بها . . . 3 / 656
فإن أخّرت . . . كان أمكن لي 2 / 740
فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيءٌ من ذلك . . . 2 / 27
فإن أدركت شيئاً منها وعينٌ تطرف ، أو قائمةٌ تركض . . . 1 / 603
فإن استمرّ بها الدم أشهراً فعلت في كلّ شهرٍ كما قال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله 2 / 489
فأنّ اللَّه رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال 3 / 417
فإنّ اللَّه قد رضي من الأشياء بالخمس 3 / 727
فإنّ اللَّه قد رضي من المال بالخمس 3 / 400
فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الاوّل . . . 2 / 407 ، 416 ، 418
فإنّ أولى الناس بأمر هذه الامّة قديماً وحديثاً . . . 3 / 683
فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجةٌ أتأكلها ؟ . . . 1 / 583
فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس 3 / 203
فإن خرج فيها شيءٌ من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئاً فلتغتسل 2 / 455
فإنّ الدم يستمرّ بها 2 / 463
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 790
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٧٩٠