تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 790

مساهمون:

ص٧٩٠
فإذا علمت فقد قذر 2 / 272 فإذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً جازت شهادته ، ولا يسأل عن باطنه 1 / 133 فإذا لم يتفسّخ أو يتغيّر طعم الماء فيكفيك خمس دلاءٍ . . . 1 / 571 فاذهب فاقسمه في إخوانك ، ولك الامن ممّا خفت منه 3 / 389 فأصابته الشمس ثمّ يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزةٌ 2 / 374 فاصمدا في دينكما على كلّ مسنٍّ ، في حبّنا ، وكلّ كثير القدم في أمرنا . . . 1 / 126 فاصنع كما نصنع ، صلّ ستّ ركعاتٍ إذا كانت الشمس . . . 2 / 660 فأقسمه في إخوانك 3 / 388 فالجنود بإذن اللَّه حصون الرّعيّة ، وزين الولاة . . . 3 / 656 فأمّا الدّبر فقد سترته الإليتان ، وأمّا القبل فاستره بيدك 3 / 140 ، 193 فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام . . . 3 / 710 فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه . . . 3 / 654 فأمر النبيّ صلى الله عليه وآله بمحملٍ فاستترت به ، وبماءٍ فاغتسلت . . . 3 / 52 فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة . . . 3 / 495 فإن أحدٌ منهم بسط يده إلى خيانةٍ اجتمعت بها . . . 3 / 656 فإن أخّرت . . . كان أمكن لي 2 / 740 فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيءٌ من ذلك . . . 2 / 27 فإن أدركت شيئاً منها وعينٌ تطرف ، أو قائمةٌ تركض . . . 1 / 603 فإن استمرّ بها الدم أشهراً فعلت في كلّ شهرٍ كما قال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله 2 / 489 فأنّ اللَّه رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال 3 / 417 فإنّ اللَّه قد رضي من الأشياء بالخمس 3 / 727 فإنّ اللَّه قد رضي من المال بالخمس 3 / 400 فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الاوّل . . . 2 / 407 ، 416 ، 418 فإنّ أولى الناس بأمر هذه الامّة قديماً وحديثاً . . . 3 / 683 فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجةٌ أتأكلها ؟ . . . 1 / 583 فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس 3 / 203 فإن خرج فيها شيءٌ من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئاً فلتغتسل 2 / 455 فإنّ الدم يستمرّ بها 2 / 463
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 790 | الشيخ علي المشكيني / ابراهيم طاهرى كيا