تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 763

مساهمون:

ص٧٦٣
إذا فرغ فليغسل يده 2 / 297 إذا قرأت السّجدة فاسجد ولا تكبّر حتّى ترفع رأسك 3 / 215 إذا قرئ شيءٌ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد . . . 3 / 215 إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس 1 / 667 إذا قطعت الحبالة يداً من الصيد أو رجلًا فهي ميّت 1 / 632 إذا قطع من الرجل قطعةٌ فهي ميتةٌ 1 / 589 إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر . . . 2 / 706 إذا قوي على الصيام 1 / 75 إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيّته 1 / 76 إذا كان أرفق بك ، وأمكن لك في صلاتك . . . 2 / 726 ، 734 إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن . . . 1 / 247 إذا كان الفجر كالقبطيّة البيضاء . . . 2 / 640 إذا كان الفيء ذراعاً . . . 2 / 518 ، 2 / 570 إذا كان القيّم به مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس 1 / 171 إذا كان الماء أكثر من راويةٍ لم ينجّسه شيءٌ . . . 1 / 309 ، 604 ، 605 إذا كان الماء ثلاثة أشبارٍ ونصفاً في مثله ثلاثة أشبارٍ . . . 1 / 326 إذا كان الماء في الكريّ كرّاً لم ينجّسه شيءٌ 1 / 327 إذا كان الماء قاهراً ولا يوجد فيه الريح فتوضّأ 1 / 283 إذا كان الماء قدر قلّتين لم ينجّسه شيءٌ ، والقلّتان : جرّتان 1 / 326 إذا كان الماء قدر كرّ 1 / 238 إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء 1 / 309 إذا كان الماء قدر كرٍّ لم ينجّسه شيءٌ 1 / 237 ، 241 ، 242 ، 256 ، 276 ، 293 ، 294 ، 307 ، 435 ، 444 ، 449 إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك 2 / 372 إذا كان النتن الغالب على الماء فلا توضّأ ولا تشرب 1 / 283 ، 573 إذا كان بالرجل جرحٌ سائلٌ ، فأصاب ثوبه من دمه ، . . . 1 / 658 ؛ 2 / 210 ، 219 إذا كانت امراؤكم خياركم ، وأغنياؤكم سمحائكم . . . 3 / 700 إذا كانت مأمونةً فلا بأس 1 / 515 إذا كان جافّاً فلا بأس به 2 / 56