إذا فرغ فليغسل يده 2 / 297
إذا قرأت السّجدة فاسجد ولا تكبّر حتّى ترفع رأسك 3 / 215
إذا قرئ شيءٌ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد . . . 3 / 215
إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس 1 / 667
إذا قطعت الحبالة يداً من الصيد أو رجلًا فهي ميّت 1 / 632
إذا قطع من الرجل قطعةٌ فهي ميتةٌ 1 / 589
إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر . . . 2 / 706
إذا قوي على الصيام 1 / 75
إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيّته 1 / 76
إذا كان أرفق بك ، وأمكن لك في صلاتك . . . 2 / 726 ، 734
إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن . . . 1 / 247
إذا كان الفجر كالقبطيّة البيضاء . . . 2 / 640
إذا كان الفيء ذراعاً . . . 2 / 518 ، 2 / 570
إذا كان القيّم به مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس 1 / 171
إذا كان الماء أكثر من راويةٍ لم ينجّسه شيءٌ . . . 1 / 309 ، 604 ، 605
إذا كان الماء ثلاثة أشبارٍ ونصفاً في مثله ثلاثة أشبارٍ . . . 1 / 326
إذا كان الماء في الكريّ كرّاً لم ينجّسه شيءٌ 1 / 327
إذا كان الماء قاهراً ولا يوجد فيه الريح فتوضّأ 1 / 283
إذا كان الماء قدر قلّتين لم ينجّسه شيءٌ ، والقلّتان : جرّتان 1 / 326
إذا كان الماء قدر كرّ 1 / 238
إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء 1 / 309
إذا كان الماء قدر كرٍّ لم ينجّسه شيءٌ 1 / 237 ، 241 ، 242 ، 256 ، 276 ،
293 ، 294 ، 307 ، 435 ، 444 ، 449
إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك 2 / 372
إذا كان النتن الغالب على الماء فلا توضّأ ولا تشرب 1 / 283 ، 573
إذا كان بالرجل جرحٌ سائلٌ ، فأصاب ثوبه من دمه ، . . . 1 / 658 ؛ 2 / 210 ، 219
إذا كانت امراؤكم خياركم ، وأغنياؤكم سمحائكم . . . 3 / 700
إذا كانت مأمونةً فلا بأس 1 / 515
إذا كان جافّاً فلا بأس به 2 / 56
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 763
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٧٦٣