إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ . . . 2 / 643
إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنةً . . . 2 / 455
إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام ، . . . 1 / 92
إذا اشتدّ الحرّ فأبردوا بالصلاة ؛ فإنّ الحرّ من فيح جهنّم 2 / 520 ، 738
إذا أشعر فذكاته ذكاة امّه 1 / 624
إذا أشعر فكل ، وإلّافلا تأكل 1 / 624
إذا أصابته النار فلا بأس بأكله 1 / 680
إذا أصاب ثوبك خمرٌ أو نبيذٌ مسكرٌ فاغسله إن عرفت موضعه . . . 1 / 742 ، 748 ، 754 ؛ 2 / 297
إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبةٌ فاغسله . . . 1 / 628 ؛ 2 / 277
إذا أصاب موضع الوصيّة جازت 1 / 76
إذا أطاق الصبّي الصوم وجب عليه الصيام 1 / 74
إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيّامٍ متتابعةٍ فقد وجب عليه صوم شهر رمضان 1 / 70 ، 75
إذا اعترض الفجر فكان كالقبطيّة البيضاء ، فثمّ يحرم الطعام . . . 2 / 557 ، 607
إذا اغتسلت صلّت فيهما 1 / 534 ، 1 / 570
إذا اغتسلت في وقت العصر تصلّي العصر ، ثمّ تصلّي الظهر 2 / 535
إذا القي عليه من التراب ما يواري ذلك ويقطع ريحه فلا بأس 2 / 77
إذا انكسفت الشمس دخل وقت صلاة الكسوف 2 / 532
إذا بال الرجل ولم يخرج منه شيءٌ غيره . . . 1 / 518
إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرّاتٍ . . . 1 / 440
إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلالٌ ، فلا بأس 2 / 138
إذا بقي منه شيءٌ فلا بأس ، يؤخذ أعلاه 1 / 518
إذا بلت وتمسّحت فامسح ذكرك بريقك ، فإن وجدت شيئاً . . . 2 / 49
إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنةً ودخل في الأربع عشرة . . . 1 / 73
إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنةً كتبت له الحسنة ، وكتبت عليه السيّئة وعوقب . . . 1 / 73
إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته 1 / 76
إذا بلغ الغلام عشر سنين ، وأوصى بثلث ماله في حقٍّ . . . 1 / 76
إذا بلغ الماء قدر كرٍّ لا ينجّسه شيءٌ 1 / 313 ، 354 ؛ 2 / 56
إذا بلغ الماء قدر كرٍّ لم يحمل خبثاً 1 / 275 ، 285 ، 354
إذا بلغت المرأة خمسين سنةً . . . 2 / 383 ، 386
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 759
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٧٥٩