پرش به محتوای اصلی

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحه 652

پدیدآورندگان:

ص۶۵۲
شرح
تقديم الفريضة بعدهما . ولم يذكر حكم ما لو دخل الحدّان وهو في النافلة ، لكن يظهر من بعض النصوص الآتية أنّ الحكم إتمام النوافل ولو أتى منها بركعة ، وتأخير الفريضة حتّى تتمّ . وسيأتي التعرّض له عن قريب .

[ أدلّه القائلين بالمثل والمثلين ]

واستدلّ القائلون بالمثل والمثلين بأمور : منها : إطلاق نصوص النوافل الدالّ على جواز إتيانها متى أراد إتيان الفرائض ، كصحيح حنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : كانَ النبيُّ صلى الله عليه وآله يُصَلّي ثمانَ ركعاتٍ : الزوالَ ، وأربعاً الأولى ، وثمانِيَ بعدَها ، وأربعاً العصرَ » . « 1 » وخبر حمّاد : سألتُه عن التطوّعِ بالنهارِ ، فذكر أنّه يُصَلّي ثمانَ ركعاتٍ قبلَ الظهرِ ، وثمانٍ بعدَها » . « 2 » وما ورد مستفيضاً من أنّه : « إذا زالتِ الشمسُ فقد دَخَلَ وقتُ الظهرِ ، إلّاأنّ بينَ يَدَيها سُبحَةً ، وذلك إليك ، إن شئتَ طَوَّلْتَ ، وإن شئتَ قَصَّرْتَ » . « 3 » أي من حيث الكيفيّة ، أو من حيث الوقت . وصحيح ذَريح : قلتُ لأبي عبد اللَّه عليه السلام متى اصَلّي الظهرَ ؟ قال : « صَلِّ الزوالَ ثمانيةً ، ثمّ صَلِّ الظهرَ ، ثمّ صَلِّ سُبْحَتَكَ طالَتْ أو قَصُرَتْ ، ثمّ صَلِّ العصرَ » . « 4 » وخبر مالك الجهني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إذا زالَتِ الشمسُ فقد دَخَلَ وقتُ الصلاتينِ ،
پاورقی
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 443 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 4 ، ح 4 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 218 ، ح 774 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 47 ، ح 4478 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 444 ، ح 9 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 9 ، ح 18 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 48 ، ح 4480 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 276 ، ح 2 و 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 21 - 22 ، ح 57 و 63 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 249 - 250 ، ح 896 و 898 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 132 - 134 ، ح 4715 و 4719 و 4723 . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 276 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 132 ، ح 4717 .
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحه 652 | الشيخ علي المشكيني / محمد حسين الدرايتي