پرش به محتوای اصلی

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحه 24

پدیدآورندگان:

ص۲۴
شرح
8 - الارتداد . 9 - جماع الصائم . 10 - إتيان البهيمة . 11 - مَن تزوّج أمَة على حُرّة ودخل . 12 - ثمن حَدّ الزاني . 13 - اجتماع الرجلين أو المرأتين ، أو رجل وامرأة أجنبيّة مع المجرَّد تحت ثوبٍ واحد . 14 - كلّ معصية إذا تكرّرت ثلاثاً أو أربعاً . والتعزير في كلّ معصية وكّل أمرها إلى الإمام أو نائبه . والتعريز في المجتمعان تحت إزار مُجرَّدين : 30 سوطاً إلى 99 ، وفيمن افتضّ بِكراً بإصبعه : 30 إلى 77 ، وفي الرّجل والمرأة في لحاف : 10 إلى 99 . وهنا أمور : [ الأمر ] الأوّل : هل الحَدّ يُطلق على التعزيرات أيضاً أم لا ؟ وثمرة البحث تظهر فيموارد : [ الأول ] : الحدود تُدرأ بالشُّبهات . [ الثاني ] : لا يمين في الحَدّ . [ الثالث ] : لا كفالة في الحَدّ . [ الرابع ] : للإمام العفو عن الحَدّ الثابت بالإقرار ، دون البيّنة . [ الخامس ] : لا شفاعة في الحَدّ . ولو شكّ في شموله لها ، فالأصل عدم شمول الحكم . قال في الجواهر : فلعلّ الاقتصار في الأحكام المخالفة للُاصول والعمومات على الحدّ بالمعنى الأخصّ دون غيره . . . لا يخلو من قوّة . « 1 »
پاورقی
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 257 .