إلى الأحكام الشرعية . فالإنسان المستنبط للأحكام الشرعية عن أدلّتها من حيث إنّه تحمّل المشاقّ في طريق الوصول إليها يسمّى مجتهداً ، ومن حيث إنّه وصل إليها وعرفها عن أدلّتها يسمّى فقيهاً . « 1 » التمرين
1 .
ما هو المراد بالقواعد الممهَّدة لاستنباط الأحكام ؟
مثّل لتلك القواعد بأمثلة غير ما ذكرناه .
بأيّ قيد خرج علم الفقه عن تعريف علم الأصول ؟
بأيّ قيد خرج علم الأدب عن تعريف هذا العلم ؟
بأيّ وجه دخلت الأحكام العدمية في التعريف ؟
بأيّ قيد خرج علم الكلام عن التعريف ؟
ما هو موضوع علم الأصول ؟
ما هو الغرض من علم الأصول ؟
ما هو تعريف علم الفقه ؟
هامش
( 1 ) . ينبغي أن نوضح تعريف الأصول والفقه والاجتهاد بمثال ، وهو أنّ الذي يريد استخراج النفط أو الحديد - مثلًا - من معدنهما يحتاج إلى آلات ووسائل كثيرة للحفر والاستخراج والتصفية ليتمكّن من الوصول إلى شيء منهما ، فهنا أمور : الأوّل : تحصيل الآلات والأدوات التي لولاها لم يمكن الاستخراج ، الثاني : وجود المعادن الأرضية القابلة للاستخراج ، الثالث : تحمّل المشاقّ في سبيل تحصيل المطلوب ، الرابع : ما حصل بعد تلك الأمور بيد العامل من النفط والحديد ، وبذلك يكون الشخص ذا مال وثروة ، فهذا الإنسان ذو أدوات ووسائل أوّلًا ، ومجدّ متحمّل للمشاقّ ثانياً ، وذو مال وثروة ثالثاً .
فحينئذٍ نقول : إذا أراد المكلّف استنباط الأحكام الفرعية مثلًا ، فوسائل الاستنباط يتكفّل بها علم الأصول وقواعد الممهَّدة وما يلحق به من اللغة والمنطق ، ومعادن الأحكام هي الأدلّة التفصيلية ؛ أعني الكتاب والسنّة والعقل ، وتحمّل المشاقّ في طريق تحصيل الأحكام بإعمال القواعد الأصولية وغيرها هو الاجتهاد ، والأموال والثروة الحاصلة للفقيه هي الأحكام الشرعية المطلوبة للعمل ، فالإنسان المريد للاستنباط أصولي أوّلًا ، ومجتهد ثانياً ، وعالم فقيه ثالثاً ( ش ) .