العصير
5789 . الصادق عليه السلام : لا يَحرُمُ العَصيرُ حتّى يَغليَ . « 1 » 5790 . وعنه عليه السلام : إنّ العَصيرَ إذا طُبِخَ حتّى يَذهَبَ ثُلُثاهُ ويَبقى ثُلُثُه ، فهو حَلالٌ . « 2 » 5791 . وعنه عليه السلام : إذا زادَ الطِّلاءُ على الثُّلُثِ فهو حَرامٌ . « 3 » 5792 . وعنه عليه السلام : إذا نَشَّ العَصيرُ أو غَلى حَرُمَ . « 4 » 5793 . وفي خبرٍ : قيل : أيُّ شيءٍ الغَلَيانُ ؟ قال : القَلبُ . « 5 » 5794 . وعنه عليه السلام : في الرَّجُلِ يُهدي إلَيَّ البُختُجَ مِن غَيرِ أصحابِنا ، قال : إن كان مِمّن يَستَحِلُّ المُسكِرَ فلا تَشرَبه ، وإن كان مِمّن لا يَستَحِلُّ فاشرَبه . « 6 » 5795 . وعنه عليه السلام : البُختُج إذا كان حُلواً يَخضِبُ الإناءَ . وقال صاحِبُه : قد ذَهَبَ ثُلُثاهُ وبَقيَ الثُّلُثُ ، فاشرَبه . « 7 » آ آ
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 419 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 772 ، ح 31902 .
( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 420 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 772 ، ح 31903 .
( 3 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 420 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 120 ، ح 519 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 285 ، ح 31920 .
( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 419 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 288 ، ح 31927 .
( 5 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 419 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 120 ، ح 514 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 287 ، ح 31926 .
( 6 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 420 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 122 ، ح 524 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 293 ، ح 31937 .
( 7 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 420 ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 121 ، ح 523 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 293 ، ح 31939 .