تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١

المملوك

7822 . الباقر عليه السلام : قيل : الصلاةُ خَلفَ العَبدِ ؟ فقال : لا بأس به إذا كان فَقيهاً ولم يكن هُناكَ أفقَه مِنه . « 1 » 7823 . أحدهما عليه السلام : سُئِلَ عن العَبدِ يَؤُمُّ القَومَ إذا رَضوا به وكان أكثَرَهُم قُرآناً ؟ قال : لا بأس به . « 2 » 7824 . أمير المؤمنين عليه السلام : لا يَؤُمّ العَبدُ إلّاأهلَه . « 3 » 7825 . الصادق عليه السلام : ثلاثَةٌ في الجَنّةِ على المِسكِ الأذفَرِ : مُؤَذّنٌ أذّنَ احتِساباً ، وإمامٌ أمّ قَوماً وهُم به راضُونَ ، ومَملُوكٌ يُطيعُ اللَّهَ ويُطيعُ مَواليه . « 4 » 7826 . وعنه عليه السلام : ثلاثَةٌ لا يَقبَلُ اللَّهُ لهم صلاةً : عَبدٌ أبَقَ مِن مَواليه حتّى يَرجِعَ إليهم فَيَضَعَ يَدَهُ في أيديهِم ، ورَجُلٌ أمّ قَوماً هُم له كارِهونَ ، وامرأةٌ باتَت وزوجُها عليها ساخِطٌ . « 5 » آ آ

هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 374 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 326 ، ح 10798 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 326 ، ح 10799 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 29 ، ح 102 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 423 ، ح 1631 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 326 ، ح 10801 . ( 4 ) . ثواب الأعمال ، ص 52 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 371 ، ح 6818 . ( 5 ) . الأمالي للطوسي ، ج 1 ، ص 196 ؛ بحار الأنوار ، ج 71 ، ص 144 ، ح 3 .