تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤

7658 . الصادق عليه السلام : ما حَجَبَ اللَّهُ عِلمَه عن العِبادِ فهو مَوضوعٌ عنهم . « 1 » 7659 . وعنه عليه السلام : مَن عَمِلَ بِما عَلِمَ كُفيَ ما لم يَعلَم . « 2 » 7660 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ عمّن لا يَعرِفُ شيئاً ، هل عليه شيءٌ ؟ قال : لا . « 3 » 7661 . الباقر عليه السلام : في حديثٍ : ليس الحَرامُ إلّاما حَرّمَ اللَّهُ في كِتابِه . « 4 » 7662 . الصادق عليه السلام : في حديثٍ : فليس ينبغي لك أن تَنقُضَ اليَقينَ بالشكِّ أبداً . « 5 » 7663 . وعنه عليه السلام : كلُّ شيءٍ يكونُ فيه حَرامٌ وحَلالٌ فهو لك حَلالٌ أبداً ، حتّى تَعرِفَ الحَرامَ منه بعَينِهِ فتَدَعَه . « 6 » 7664 . وعنه عليه السلام : ألا أُعطيكَ جُملَةً في العَدلِ والتوحيدِ ؟ قيل : بلى ، قال : مِنَ العَدلِ أن لا تَتّهِمَه ، ومِنَ التوحيدِ أن لا تتَوَهّمَه . « 7 » 7665 . وعنه عليه السلام : إنّ اللَّهَ احتَجّ على العِبادِ بِما آتاهُم وعَرّفَهُم . « 8 » 7666 . النبي صلى الله عليه وآله : كلُّ مَعروفٍ صَدَقَةٌ ، والدالُّ على الخَيرِ كفاعِلِهِ ، واللَّهُ يُحِبُّ إغاثَةَ اللهفانِ . « 9 » 7667 . أمير المؤمنين عليه السلام : لا غِلَظَ على مُسلِمٍ في شيءٍ . « 10 » 7668 . الباقر عليه السلام : كلُّ شيءٍ يَجُرُّه الإقرارُ والتسليمُ فهو الإيمانُ ، وكلُّ شيءٍ يَجُرُّه الإنكارُ والجُحودُ فهو الكُفرُ . « 11 » آ آ

هامش
( 1 ) . التوحيد ، ص 413 ؛ بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 280 ، ح 48 . ( 2 ) . ثواب الأعمال ، ص 133 ؛ بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 30 ، ح 14 . ( 3 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 164 ، ح 2 ؛ التوحيد ، ص 412 ، ح 8 ؛ بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 281 ، ح 50 . ( 4 ) . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 382 ؛ بحار الأنوار ، ج 62 ، ص 180 ، ح 22 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 422 ، ح 1335 ؛ بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 281 ، ح 55 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 79 ، ح 337 ؛ بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 282 ، ح 58 . ( 7 ) . أعلام الدين ، ص 318 ؛ بحار الأنوار ، ج 5 ، ص 58 ، ح 106 . ( 8 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 164 ، ح 4 ؛ بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 280 ، ح 46 . ( 9 ) . الخصال ، ص 134 ؛ بحار الأنوار ، ج 71 ، ص 409 ، ح 10 . ( 10 ) . قرب الإسناد ، ص 134 ، ح 469 ؛ بحار الأنوار ، ج 5 ، ص 300 ، ح 2 . ( 11 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 387 ، ح 15 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 30 ، ح 40 .