هو في صلاةٍ مِنَ الملائِكَةِ حتّى يُؤدّيَه . « 1 » 7202 . الصادق عليه السلام : القَرضُ الواحِدُ بِثَمانيَةَ عَشَرَ ، وإن ماتَ حَسَبتَها مِنَ الزكاةِ . « 2 » 7203 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ عن القَرضِ يَجُرُّ المَنفَعَةَ ، فقال : خَيرُ القَرضِ الّذي يَجُرُّ المَنفَعَةَ . « 3 » 7204 . الباقر عليه السلام : خَيرُ القَرضِ ما جَرّ المَنفَعَةَ . « 4 » 7205 . الصادق عليه السلام : إذا أقرَضتَ الدراهِمَ ثمّ جاءَكَ بِخَيرٍ مِنها ، فلا بأس إذا لم يكن بينكما شَرطٌ . « 5 » 7206 . وعنه عليه السلام : أستَقرِضُ الرغيفَ مِنَ الجيرانِ ونأخُذُ كَبيراً ونُعطي صَغيراً ، ونأخُذُ صَغيراً ونُعطي كَبيراً ، قال : لا بأس . « 6 » 7207 . السجّاد عليه السلام : لا بأس باستِقراضِ الخُبزِ . « 7 » 7208 . الصادق عليه السلام : لا خَيرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجواهُم إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَو مَعرُوفٍ « 8 » ، قال : يعني بالمَعروفِ القَرضَ . « 9 » 7209 . وعنه عليه السلام : ما مِن مُؤمِنٍ أقرَضَ مُؤمِناً يَلتَمِسُ به وَجه اللَّهِ ، إلّاحَسَبَ اللَّهُ له أجرَه بِحِسابِ الصدَقَةِ حتّى يَرجِعَ مالُه إليه . « 10 » 7210 . النبيّ صلى الله عليه وآله : الصدَقَةُ بِعَشرٍ ، والقَرضُ بِثَمانيَةَ عَشَرَ ، وصِلَةُ الرحِمِ بأربَعَةٍ وعِشرينَ . « 11 » آ آ
قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل — صفحة 280
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٢٨٠
هامش
( 1 ) . ثواب الأعمال ، ص 138 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 330 ، ح 23785 .
( 2 ) . ثواب الأعمال ، ص 138 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 330 ، ح 23786 .
( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 255 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 355 ، ح 23834 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 197 ، ح 435 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 356 ، ح 23837 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 201 ، ح 449 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 360 ، ح 23849 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 162 ، ح 719 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 361 ، ح 23851 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 238 ، ح 1041 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 286 ، ح 23682 .
( 8 ) . النساء ( 4 ) : 114 .
( 9 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 34 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 318 ، ح 21649 .
( 10 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 34 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 318 ، ح 21650 .
( 11 ) . الجعفريات ، ج 12 ، ص 363 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 12 ، ص 363 ، ح 14307 .