6624 . أحدهما عليه السلام : يَجوزُ طَلاقُ الغُلامِ إذا كان قد عَقَلَ ، وصَدَقَتُه ووَصيّتُه وإن لم يَحتَلِم . « 1 » 6625 . الصادق عليه السلام : سُئِلَ عن صَدَقَةِ الغُلامِ ما لم يَحتَلِم ، قال : نعم ، إذا وَضَعَها في مَو ضِعِ الصدَقَةِ . « 2 » آ آ
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 182 ، ح 733 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 212 ، ح 24450 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 182 ، ح 734 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 212 ، ح 24451 .