تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١

6470 . أحدهما عليه السلام : سُئِلَ مَتى يجب الغُسلُ على الرَّجُلِ والمرأةِ ؟ فقال : إذا أدخَلَه فقد وَجَبَ الغُسلُ والمَهرُ والرَّجمُ . « 1 » 6471 . الصادق عليه السلام : سُئِلَ عن المُفَخِّذِ عليه غُسلٌ ؟ قال : نعم إذا أنزَلَ . « 2 » 6472 . أمير المؤمنين عليه السلام : كان لا يرى في شيءٍ الغُسلَ إلّافي الماءِ الأكبَرِ . « 3 » آ آ

هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 46 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 118 ، ح 310 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 182 ، ح 1875 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 47 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 186 ، ح 1884 . ( 3 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 109 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 119 ، ح 315 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 188 ، ح 1894 .