تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل — صفحة 715

مساهمون:

ص٧١٥
5011 . الصادق عليه السلام : قيل له : إنّ رَجُلًا أرادَ أن يَصومَ ارتِفاعَ النهارِ ، أيَصومُ ؟ قال : نعم . « 1 » 5012 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ عن المرأةِ تَقضي شَهرَ رَمَضانَ فَيُكرِهُها زوجُها على الإفطارِ ، فقال : لا ينبغي له أن يُكرِهَها بعد الزوالِ . « 2 » 5013 . وعنه عليه السلام : في الّذي يَقضي شَهرَ رَمَضانَ إنّه بالخيارِ إلى زَوالِ الشمسِ ، وإن كان تَطَوُّعاً فإنّه إلى الليلِ بالخيارِ . « 3 » 5014 . أمير المؤمنين عليه السلام : سُئِلَ عن اليومِ المَشكوكِ فيه ، فقال : لأن أصومَ يوماً مِن شَعبانَ ، أحَبُّ إلَيَّ مِن أن أُفطِرَ يوماً مِن شَهرِ رَمَضانَ . « 4 » 5015 . النبيّ صلى الله عليه وآله : نهى عن صَومِ سِتّةِ أيّامٍ : العيدَينِ ، وأيّامِ التشريقِ ، واليومِ الّذي يُشَكُّ فيه مِن شَهرِ رَمَضانَ . « 5 » 5016 . وعنه صلى الله عليه وآله : مَن ألحَقَ في رَمَضانَ يوماً مِن غَيرِه ، فليس بمُؤمِنٍ باللَّهِ ولا بي . « 6 » 5017 . الصادق عليه السلام : الصيامُ مِنَ الطعامِ والشرابِ ، والإنسانُ ينبغي له أن يَحفَظَ لِسانَه مِنَ اللَّغوِ والباطِلِ في رَمَضانَ وغَيرِه . « 7 » 5018 . وعنه عليه السلام : إنّ الكَذِبَ على اللَّهِ وعلى رسولِه صلى الله عليه وآله وعلي الأئِمّةِ عليه السلام ، يُفَطِّرُ الصائِمَ . « 8 » 5019 . النبيّ صلى الله عليه وآله : ثلاثٌ فَرَحاتٌ للمُؤمِنِ في الدُّنيا : لِقاءُ الإخوانِ ، وتَفطيرُ الصائِمِ ، والتهَجُّدُ في آخِرِ الليلِ . « 9 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 121 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 10 ، ح 12702 . ( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 122 ، ح 6 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 149 ، ح 2001 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 178 ، ح 842 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 16 ، ح 12717 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 280 ، ح 849 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 16 ، ح 12719 . ( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 126 ، ح 1922 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 23 ، ح 12738 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 183 ، ح 509 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 26 ، ح 12744 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 161 ، ح 454 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 27 ، ح 12748 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 189 ، ح 534 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 32 ، ح 12754 . ( 8 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 107 ، ح 1854 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 34 ، ح 12759 . ( 9 ) . الخصال ، ص 125 ، ح 121 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 360 ، ح 5762 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 142 ، ح 13055 .