5011 . الصادق عليه السلام : قيل له : إنّ رَجُلًا أرادَ أن يَصومَ ارتِفاعَ النهارِ ، أيَصومُ ؟ قال : نعم . « 1 »
5012 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ عن المرأةِ تَقضي شَهرَ رَمَضانَ فَيُكرِهُها زوجُها على الإفطارِ ، فقال :
لا ينبغي له أن يُكرِهَها بعد الزوالِ . « 2 »
5013 . وعنه عليه السلام : في الّذي يَقضي شَهرَ رَمَضانَ إنّه بالخيارِ إلى زَوالِ الشمسِ ، وإن كان تَطَوُّعاً فإنّه إلى الليلِ بالخيارِ . « 3 »
5014 . أمير المؤمنين عليه السلام : سُئِلَ عن اليومِ المَشكوكِ فيه ، فقال : لأن أصومَ يوماً مِن شَعبانَ ، أحَبُّ إلَيَّ مِن أن أُفطِرَ يوماً مِن شَهرِ رَمَضانَ . « 4 »
5015 . النبيّ صلى الله عليه وآله : نهى عن صَومِ سِتّةِ أيّامٍ : العيدَينِ ، وأيّامِ التشريقِ ، واليومِ الّذي يُشَكُّ فيه مِن شَهرِ رَمَضانَ . « 5 »
5016 . وعنه صلى الله عليه وآله : مَن ألحَقَ في رَمَضانَ يوماً مِن غَيرِه ، فليس بمُؤمِنٍ باللَّهِ ولا بي . « 6 »
5017 . الصادق عليه السلام : الصيامُ مِنَ الطعامِ والشرابِ ، والإنسانُ ينبغي له أن يَحفَظَ لِسانَه مِنَ اللَّغوِ والباطِلِ في رَمَضانَ وغَيرِه . « 7 »
5018 . وعنه عليه السلام : إنّ الكَذِبَ على اللَّهِ وعلى رسولِه صلى الله عليه وآله وعلي الأئِمّةِ عليه السلام ، يُفَطِّرُ الصائِمَ . « 8 »
5019 . النبيّ صلى الله عليه وآله : ثلاثٌ فَرَحاتٌ للمُؤمِنِ في الدُّنيا : لِقاءُ الإخوانِ ، وتَفطيرُ الصائِمِ ، والتهَجُّدُ في آخِرِ الليلِ . « 9 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 121 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 10 ، ح 12702 .
( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 122 ، ح 6 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 149 ، ح 2001 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 178 ، ح 842 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 16 ، ح 12717 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 280 ، ح 849 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 16 ، ح 12719 .
( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 126 ، ح 1922 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 23 ، ح 12738 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 183 ، ح 509 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 26 ، ح 12744 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 161 ، ح 454 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 27 ، ح 12748 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 189 ، ح 534 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 32 ، ح 12754 .
( 8 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 107 ، ح 1854 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 34 ، ح 12759 .
( 9 ) . الخصال ، ص 125 ، ح 121 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 360 ، ح 5762 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 142 ، ح 13055 .