4921 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ عن الرَّجُلِ يأخُذُه المُشرِكونَ فتَحضُرُه الصلاةُ فيَخافُ مِنهُم أن يَمنَعوه ، قال : يومِئُ إيماءً . « 1 »
4922 . وعنه عليه السلام : إذا التَقَوا فاقتَتَلوا فإنّما الصلاةُ حينَئِذٍ بالتكبيرِ ، وإذا كانوا وُقوفاً فالصلاةُ إيماءً . « 2 »
هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 464 ، ح 1338 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 382 ، ح 1592 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 448 ، ح 11133 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 174 ، ح 385 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 446 ، ح 11126 .