4881 . الصادق عليه السلام : لا يَقطَعُ الصلاةَ التبَسُّمُ ، وتَقطَعُها القَهقَهَةُ ، ولا تَنقُضُ الوُضوءَ . « 1 »
4882 . النبيّ صلى الله عليه وآله : افتِتاحُ الصلاةِ الوُضوءُ ، وتَحريمُها التكبيرُ ، وتَحليلُها التسليمُ . « 2 »
4883 . الصادق عليه السلام : الصلاةُ ثلاثةُ أثلاثٍ : ثُلُثٌ طَهورٌ ، وثُلُثٌ رُكوعٌ ، وثُلُثٌ سُجودٌ . « 3 »
4884 . الباقر عليه السلام : لا صلاةَ إلّابطَهورٍ . « 4 »
4885 . وعنه عليه السلام : إذا دَخَلَ الوَقتُ وَجَبَ الطَّهورُ والصلاةُ ، ولا صلاةَ إلّابطَهورٍ . « 5 »
4886 . الصادق عليه السلام : لِكلِّ صلاةٍ وقتانِ ، وأوّلُ الوقتِ أفضَلُهما . « 6 »
4887 . الباقر عليه السلام : أحَبُّ الوقتِ إلى اللَّهِ أوّلُه ، حينَ يَدخُلُ وقتُ الصلاةِ فَصَلِّ الفريضَةَ . « 7 »
4888 . وعنه عليه السلام : إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَت عَلَى المُؤمِنِينَ كِتَاباً مَوقُوتاً « 8 » ، أي مَوجوباً . « 9 »
4889 . وفي خبرٍ : كِتاباً ثابِتاً . « 10 »
4890 . الصادق عليه السلام : لا يسألُ اللَّهُ عَبداً عن صلاةٍ بعد الخَمسِ . « 11 »
4891 . وعنه عليه السلام : إذا جِئتَ بالخَمسِ صَلَواتٍ لم تُسأل عن صلاةٍ ، وإذا جِئتَ بصَومِ شَهرِ
هامش
( 1 ) . الخصال ، ص 629 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 472 ، ح 7092 .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 69 ، ح 2 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 33 ، ح 68 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 366 ، ح 963 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 273 ، ح 8 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 33 ، ح 66 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 140 ، ح 544 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 366 ، ح 967 .
( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 58 ، ح 129 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 50 ، ح 144 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 315 ، ح 829 .
( 5 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 33 ، ح 67 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 140 ، ح 546 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 372 ، ح 981 .
( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 274 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 39 ، ح 123 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 373 ، ح 982 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 24 ، ح 69 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 373 ، ح 983 .
( 8 ) . النساء ( 4 ) : 103 .
( 9 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 272 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 7 ، ح 4376 .
( 10 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 270 ، ح 13 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 8 ، ح 4378 .
( 11 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 154 ، ح 428 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 12 ، ح 3488 .