غَيرَه ولا يَرُدّها في مالِه . « 1 »
4828 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ عن صَدَقَةِ الغُلامِ إذا لم يَحتَلِم ، قال : نعم ، لا بأس به إذا وَضَعَها في مَوضِعِ الصدَقَةِ . « 2 »
4829 . السجّاد عليه السلام : دَعوَةُ السائِلِ الفَقيرِ لا تُرَدّ . « 3 »
4830 . وعنه عليه السلام : كان يأمُرُ الخادِمَ : إذا أعطَيتَ السائِلَ أن تأمُرَه أن يدعوَ بالخَيرِ . « 4 »
4831 . أحدهما عليه السلام : إذا أعطَيتُموهُم فلَقّنوهُم الدُّعاءَ ؛ فإنّه يُستَجابُ فيكم ولا يُستَجابُ لهم في أنفُسِهِم . « 5 »
4832 . الصادق عليه السلام : لو جَرى المَعروفُ على ثمانينَ كَفّاً ، لأُوجِروا كُلُّهُم مِن غَيرِ أن يُنقَصَ صاحِبُه مِن أجرِه شيئاً . « 6 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 157 ، ح 647 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 423 ، ح 12387 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 182 ، ح 734 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 423 ، ح 12388 .
( 3 ) . عدة الداعي ، ص 59 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 425 ، ح 12394 .
( 4 ) . عدة الداعي ، ص 59 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 425 ، ح 12395 .
( 5 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 17 ، ح 1 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 69 ، ح 1749 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 424 ، ح 12390 .
( 6 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 17 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 425 ، ح 12397 .