رَجُلًا قَذَفَ الغُلامَ لم يُجلَد . « 1 »
4677 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَقذِفُ الجاريَةَ الصغيرَةَ ، قال : لا يُجلَدُ إلّاأن تكونَ قد أدرَكَت أو قارَبَت . « 2 »
4678 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ عن الصبيِّ يَسرِقُ ، قال : يُعفى عنه مرّةً ومرّتَينِ ، ويُعَزّرُ في الثالثةِ ، فإن عادَ قُطِعَت أطرافُ أصابِعِه ، فإن عادَ قُطِعَ أسفَلُ مِن ذلك . « 3 »
4679 . أمير المؤمنين عليه السلام : الصبيانُ إذا أُتيَ بهم ، فقَطَعَ أنامِلَهُم مِنَ المَفصِلِ مَفصِلِ الأنامِلِ . « 4 »
4680 . وعنه عليه السلام : أُتيَ بِجاريَةٍ لم تَحِض قد سَرَقَت ، فضَرَبَها أسواطاً ، ولم يَقطَعها . « 5 »
4681 . وعنه عليه السلام : أُتيَ بِغُلامٍ قد سَرَقَ ، فَطَرّفَ أصابِعَه ، ثمّ قال : أما لَئِن عُدتَ لأقطَعَنّها .
ثمّ قال : أما إنّه ما عَمِلَه إلّارسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وأنا . « 6 »
4682 . وعنه عليه السلام : في الصبيِّ إذا شَبَّ فاختارَ النصرانيّةَ وأحَدُ أبَوَيه نَصرانيٌّ أو مسلمَينِ ، قال : لا يُترَكُ ، ولكن يُضرَبُ على الإسلامِ . « 7 »
4683 . وعنه عليه السلام : إذا أسلَمَ الأبُ جَرّ الوَلَدَ إلى الإسلامِ ، فَمَن أدرَكَ مِن وُلدِه دُعيَ إلى
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 68 ، ح 251 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 185 ، ح 34521 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 205 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 65 ، ح 238 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 185 ، ح 34523 .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 232 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 119 ، ح 473 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 293 ، ح 34800 .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 232 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 110 ، ح 475 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 294 ، ح 34804 .
( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 232 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 121 ، ح 485 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 295 ، ح 34805 .
( 6 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 233 ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 119 ، ح 477 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 295 ، ح 34807 .
( 7 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 257 ، ح 7 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 152 ، ح 3554 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 140 ، ح 554 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 326 ، ح 34871 .