الشُّفعَة
4337 . الصادق عليه السلام : الشُّفعَةُ لا تَكونُ إلّالِشَريكٍ . « 1 »
4338 . وعنه عليه السلام : الشُّفعَةُ في البُيوعِ ، إذا كان شَريكاً فهو أحَقُّ بها بالثمَنِ . « 2 »
4339 . وعنه عليه السلام : لا تَكونُ الشُّفعَةُ إلّالِشَريكَينِ ما لم يَتَقاسَما . « 3 »
4340 . وعنه عليه السلام : لا شُفعَةَ إلّالِشَريكٍ غَيرِ مُقاسِمٍ . « 4 »
4341 . الباقر عليه السلام : إذا وَقَعَتِ السِّهامُ ، ارتَفَعَتِ الشُّفعَةُ . « 5 »
4342 . الصادق عليه السلام : إذا أُرِّفَتِ الأُرَفُ وحُدَّتِ الحُدودُ ، فلا شُفعَةَ . « 6 »
4343 . النبيّ صلى الله عليه وآله : قَضى بالشُّفعَةِ ما لم توَرَّف ؛ يَعني تُقسَم . « 7 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 282 ، ح 10 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 164 ، ح 725 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 395 ، ح 32203 .
( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 281 ، ح 5 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 395 ، ح 32205 .
( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 281 ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 164 ، ح 729 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 396 ، ح 32206 .
( 4 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 281 ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 166 ، ح 737 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 396 ، ح 32207 .
( 5 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 280 ، ح 3 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 79 ، ح 3376 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 163 ، ح 724 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 397 ، ح 32209 .
( 6 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 280 ، ح 4 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 77 ، ح 3369 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 164 ، ح 727 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 397 ، ح 32210 .
( 7 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 76 ، ح 3367 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 498 ، ح 32213 .