المشتبه بالحرام
4158 . الصادق عليه السلام : كلُّ شيءٍ فيه حلالٌ وحرامٌ فهو لك حلالٌ أبداً ، حتّى تَعرِفَ الحرامَ مِنه بعَينِه فتَدَعَهُ . « 1 »
4159 . الباقر عليه السلام : سُئِلَ عن شِراءِ الخيانَةِ والسرقَةِ ، قال : لا ، إلّاأن يكونَ قَدِ اختَلَطَ معه غيرُه . « 2 »
4160 . الصادق عليه السلام : قلتُ له : أمُرُّ بالعامِلِ فيَصِلُني بالصِّلَةِ ، أقبَلُها ؟ قال : نعم ، قلتُ : وأحُجُّ بها ؟ قال : وحُجّ مِنها . « 3 »
4161 . الباقر عليه السلام : جوائِزُ العُمّالِ ليس بها بأسٌ . « 4 »
4162 . الصادق عليه السلام : إنّ الحَسَنَ والحُسَينَ كانا يَغمِزانِ مُعاويَةَ ويقعان فيهِ ، ويَقبَلانِ جَوائِزَهُ . « 5 »
4163 . وعنه عليه السلام : قيل له : أشتري مِنَ العامِلِ الشيءَ وأنا أعلَمُ أنّه يَظلِمُ ، فقال : اشتَرِه مِنه . « 6 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 226 ، ح 988 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 88 ، ح 22050 .
( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 228 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 374 ، ح 1088 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 90 ، ح 22055 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 338 ، ح 943 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 214 ، ح 22358 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ج 6 ، ص 336 ، ح 931 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 214 ، ح 22360 .
( 5 ) . قرب الإسناد ، ص 92 ، ح 308 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 217 ، ح 22368 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 337 ، ح 938 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 219 ، ح 22375 .