الشُّبهة
4137 . النبيّ صلى الله عليه وآله : ادرَءُوا الحُدودَ بالشُّبُهاتِ ، ولا شفاعَةَ ولا كفالَةَ ولا يَمينَ في حدٍّ . « 1 »
4138 . أمير المؤمنين عليه السلام : ليس في الحُدودِ نَظَرُ ساعَةٍ . « 2 »
4139 . وعنه عليه السلام : إذا كان في الحدِّ لعلّ أو عَسى ، فالحدُّ مُعَطّلٌ . « 3 »
4140 . وعنه عليه السلام : أُتيَ بامرأةٍ مع رَجُلٍ فجَرَ بها ، فقالت : استكرَهَني واللَّهِ ، فدَرَء عنها الحدَّ . « 4 »
4141 . وعنه عليه السلام : ادرَؤُا الحُدودَ بالشبُهاتِ . « 5 »
4142 . النبيّ صلى الله عليه وآله : دَع ما يُريبُكَ إلى ما لا يُريبُك . « 6 »
4143 . وعنه صلى الله عليه وآله : مَنِ اتّقى الشبُهاتِ فقد استَبرَأ لدينِه . « 7 »
4144 . وعنه صلى الله عليه وآله : عِند عَدِّ شُروطِ الإسلامِ والوُقوفُ عند الشبهَةِ والردُّ إلى الإمامِ ، فإنّه لا شُبهَةَ عندهُ . « 8 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 47 ، ح 34179 ؛ الفصول المهمّة في أُصول الأئمّة ، ج 2 ، ص 513 ، ح 2400 .
( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 34 ، ح 5021 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 47 ، ح 34180 .
( 3 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 50 ، ح 5070 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 47 ، ح 34181 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 18 ، ح 51 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 110 ، ح 34340 .
( 5 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 74 ، ح 5146 ؛ دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 472 ، ح 1687 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 47 ، ح 34179 .
( 6 ) . عوالي اللئالئ ، ج 3 ، ص 330 ، ح 214 ؛ بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 259 ، ح 7 .
( 7 ) . عوالي اللئالئ ، ج 1 ، ص 394 ، ح 41 ؛ بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 259 ، ح 8 .
( 8 ) . الطرف ، ص 5 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 17 ، ص 322 ، ح 21473 .