المُساقات
3930 . الكاظم عليه السلام : سُئِلَ عن الرَّجُلِ يُعطى الأرضَ على أن يَعمُرَها ، ويَكريَ أنهارَها بشيءٍ مَعلومٍ ، قال : لا بأس . « 1 »
3931 . النبيّ عليه السلام : أعطى خَيبَرَ بالنصفِ ؛ أرضَها ونَخلَها . « 2 »
3932 . الصادق عليه السلام : سُئِلَ : يُعطي الرَّجُلَ أرضَه وفيها ماءٌ أو نَخلٌ أو فاكِهَةٌ ، فيقولُ : اسقِ هذا مِنَ الماءِ واعمُره ولك نِصفُ ما أخرَجَ اللَّهُ ، قال : لا بأس . « 3 »
3933 . أحدهما عليه السلام : سُئِلَ عن الرَّجُلِ يُمضي ما خُرِصَ عليه في النخلِ ؟ قال : نعم ، قلتُ :
أرأيتَ إن كان أفضَلَ مِمّا خَرَصَ عليه الخارِصُ ، أيُجزيه ذلك ؟ قال نعم . « 4 »
3934 . عنه عليه السلام : سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَستأجِرُ الأرضَ وفيها الثمَرَةُ ، فقال : إذا كنتَ تُنفِقُ عليها شيئاً فلا بأس . « 5 »
هامش
( 1 ) . مسائل علي بن جعفر ، ص 149 ، ح 189 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 43 ، ح 24117 .
( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 266 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 193 ، ح 855 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 232 ، ح 23568 .
( 3 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 244 ، ح 3890 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 44 ، ح 24119 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 205 ، ح 905 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 50 ، ح 24129 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 200 ، ح 884 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 61 ، ح 24155 .