السُّحت
3771 . النبيّ صلى الله عليه وآله : مِنَ السُّحتِ : ثمنُ المَيتَةِ ، وثمنُ الكلبِ ، وثمنُ الخَمرِ ، ومَهرُ الزانيةِ ، والرشوةُ في الحُكمِ ، وأجرُ الكاهِنِ . « 1 »
3772 . وعنه صلى الله عليه وآله : ثمنُ الخَمرِ ومَهرُ البَغي وثمنُ الكلبِ الّذي لا يصطادُ ، مِنَ السُّحتِ . « 2 »
3773 . الصادق عليه السلام : سُئِلَ عن السُّحتِ ؟ فقال : الرِّشا في الحُكمِ . « 3 »
3774 . أمير المؤمنين عليه السلام : أَكَّالُونَ لِلسُّحتِ « 4 » ، قال : هو الرَّجُلُ يقضي لأخيه الحاجةَ ثمّ يقبَلُ هَدِيّتَه . « 5 »
3775 . الصادق عليه السلام : سُئِلَ عن ثمنِ الكلبِ الّذي لا يصيدُ ، فقال : سُحتٌ ، فأمّا الصَّيُودُ فلا بأس . « 6 »
3776 . وعنه عليه السلام : ثمنُ العَذِرَةِ مِنَ السُّحتِ . « 7 »
هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 363 ، في ذيل حديث طويل ؛ بحار الأنوار ، ج 74 ، ص 54 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 135 ، ح 599 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 94 ، ح 22063 .
( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 127 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 222 ، ح 525 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 93 ، ح 22060 .
( 4 ) . المائدة ( 5 ) : 42 .
( 5 ) . عيون أخبار الرضا ( ع ) ، ج 1 ، ص 31 ، ح 16 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 95 ، ح 22067 .
( 6 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 127 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 398 ، ح 1060 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 118 ، ح 22135 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 372 ، ح 1080 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 175 ، ح 22284 .