3265 . الصادق عليه السلام : سُئِلَ عن رَجُلٍ رَهَنَ رَهناً ثمّ انطَلَقَ فلا يُقدَرُ عليه ، أيُباعُ الرهنُ ؟
قال : لا ، حتّى يجيءَ صاحِبُه . « 1 »
3266 . وعنه عليه السلام : في رَجُلٍ رَهَنَ عند رَجُلٍ رَهناً فضاعَ الرهنُ ، قال : هو مِن مالِ الراهِنِ ، ويرجِعُ المُرتَهِنُ عليه بمالِه . « 2 »
3267 . وفي خبرٍ : في الرهنِ إذا ضاعَ مِن عِندِ المُرتَهِنِ مِن غَيرِ أن يستَهلِكَه ، رَجَعَ في حَقِّه على الراهِنِ فأخَذَه ، فإنِ استَهلَكَه تَرادُّ الفَضلُ بينهما . « 3 »
3268 . وعنه عليه السلام : قَضى أميرُ المؤمنينَ عليه السلام في كلّ رَهنٍ له غَلّةٌ ، أنّ غَلَّتَه تُحسَبُ لصاحِبِ الرهنِ ممّا عليه . « 4 »
3269 . وعنه عليه السلام : عن رَجُلٍ ارتَهَنَ داراً لها غَلّةٌ ، لمَنِ الغَلّةُ ؟ قال : لصاحِبِ الدارِ . « 5 »
3270 . وعنه عليه السلام : أنّه قَضى في كلِّ رَهنٍ له غَلّةٌ ، أنّ غَلّتَه تُحسَبُ لصاحِبِه عليه . « 6 »
3271 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ عن الرَّجُلِ يكون عنده الدَّينُ ومعه رَهنٌ ، أيشتَريه ؟ قال : نعم . « 7 »
3272 . وعنه عليه السلام : في رَجُلٍ استَعارَ ثَوباً ثمّ عَمَدَ إليه فرَهَنَه ، فجاءَ أهلُ المَتاعِ إلى مَتاعِهِم ، قال : يأخُذونَ مَتاعَهُم . « 8 »
هامش
( 1 ) . قرب الإسناد ، ص 172 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 169 ، ح 748 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 385 ، ح 23897 .
( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 305 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 385 ، ح 23898 .
( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 234 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 172 ، ح 762 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 308 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 386 ، ح 23899 .
( 4 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 235 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 169 ، ح 750 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 394 ، ح 23916 .
( 5 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 235 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 395 ، ح 23918 .
( 6 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 235 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 169 ، ح 750 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 395 ، ح 23919 .
( 7 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 226 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 398 ، ح 23926 .
( 8 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 239 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 184 ، ح 809 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 302 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 98 ، ح 24341 .