الارتداد والمرتدّ
3132 . الصادق عليه السلام : إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا « 1 » ، قال : علي عليه السلام يَقرَؤها : « فارَقوا دينَهم » ، فقال : فارَقَ واللَّهِ القومُ دينَهم . « 2 »
3133 . وعنه عليه السلام : سُئِل عن رَجُلٍ ارتدّ عن الإسلامِ ، لمن يكون ميراثه ؟ فقال : يقسّم ميراثه على ورثته على كتاب اللَّهِ . « 3 »
3134 . الباقر عليه السلام : في المُرتدِّ ، قال : لا توبةَ له ، وقد وَجَبَ قَتلُه ، وبانَت امرأتُه مِنه ، فليُقَسَّم ما تَرَكَ على وُلدِه . « 4 »
3135 . أمير المؤمنين عليه السلام : ميراثُ المُرتَدِّ لوُلدِه . « 5 »
3136 . الصادق عليه السلام : لا يُخَلّدُ في السجنِ إلّاثلاثةٌ ، الّذي يُمثّلُ ، والمرأةُ ترتدُّ عن الإسلامِ ، والسارقُ بعد قَطعِ اليدِ والرِّجلِ . « 6 »
3137 . وعنه عليه السلام : مَن شَرِبَ النبيذَ على أنّه حَلالٌ ، خُلِّدَ في النارِ ، ومَن شَرِبَه على أنّه حَرامٌ ، عُذِّبَ في النارِ . « 7 »
هامش
( 1 ) . الأنعام ( 6 ) : 159 .
( 2 ) . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 385 ، ح 131 ؛ بحار الأنوار ، ج 9 ، ص 208 ، ح 77 .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 152 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 374 ، ح 1334 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 332 ، ح 5712 ؛ وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 27 ، ح 32412 .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 153 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 27 ، ح 32414 .
( 5 ) . قرب الإسناد ، ص 135 ، ح 473 ؛ وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 29 ، ح 32416 .
( 6 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 270 ، ح 45 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 256 ، ح 34698 .
( 7 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 398 ، ح 11 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 104 ، ح 452 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 317 ، ح 32000 .