2751 . الصادق عليه السلام : لا تُباعُ الدارُ ولا الجاريةُ في الدَّينِ ؛ ذلك أنّه لا بُدّ للرجُلِ مِن ظِلٍّ يَسكُنُه وخادِمٍ يَخدُمُه . « 1 »
2752 . الصادق عليه السلام : إنّ لي على رَجُلٍ دَيناً ، فأراد أن يبيعَ دارَه ، قال : أُعيذُك باللَّهِ أن تُخرِجَه مِن ظِلِّ رأسِه . « 2 »
2753 . وعنه عليه السلام : إذا مات الرَّجُلُ حَلّ مالُهُ وما عليه مِنَ الدَّينِ . « 3 »
2754 . وعنه عليه السلام : إذا كان على الرَّجُلِ دَينٌ إلى أجَلٍ ومات الرَّجُلُ ، حَلَّ الدَّينُ . « 4 »
2755 . وعنه عليه السلام : إذا مات المَيّتُ ، حَلَّ مالُه وما عليه . « 5 »
2756 . وعنه عليه السلام : سُئِل عن رَجُلٍ مات وعليه دَينٌ بقَدرِ كَفَنِه ، قال : يُكَفّنُ بما تَرَكَ ، إلّا أن يَتّجِرَ عليه إنسانٌ فيُكَفّنَه ويَقضي بما تَرَكَ دَينَه . « 6 »
2757 . وعنه عليه السلام : قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله : إنّ أوّلَ ما يُبدَأُ به مِنَ المالِ الكَفَنُ ، ثمّ الدَّينُ ، ثمّ الوَصيّةُ ، ثمّ الميراثُ . « 7 »
2758 . وعنه عليه السلام : قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله : لا يُباعُ الدَّينُ بالدَّينِ . « 8 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 96 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 186 ، ح 387 ؛ علل الشرائع ، ج 2 ، ص 529 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 339 ، ح 23801 .
( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 97 ، ح 8 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 187 ، ح 390 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 341 ، ح 23804 .
( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 99 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 190 ، ح 407 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 344 ، ح 23810 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 190 ، ح 408 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 344 ، ح 23812 .
( 5 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 189 ، ح 3710 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 345 ، ح 23813 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 187 ، ح 391 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 345 ، ح 23814 .
( 7 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 23 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 188 ، ح 398 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 193 ، ح 5437 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 345 ، ح 23815 .
( 8 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 100 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 189 ، ح 400 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 298 ، ح 23709 .