1485 . وعنه عليه السلام : قيل له : ففي صلاةٍ مَكتوبَةٍ ، أيؤُمُّ بعضُهنّ بَعضاً ؟ قال : نعم . « 1 »
1486 . الكاظم عليه السلام : سُئِل عن المرأةِ تَؤُمُّ النساءَ ، ما حدّ رَفعِ صَوتِها بالقِراءَةِ والتكبيرِ ؟
فقال : قَدرُ ما تُسمِعُ . « 2 »
1487 . الباقر عليه السلام : المرأةُ صَفٌّ ، والمرأتانِ صَفٌّ ، والثلاثُ صَفٌّ . « 3 »
1488 . الصادق عليه السلام : في المرأةِ تَؤُمُّ النساءَ ، قال : نعم ، وتَقومُ وَسَطاً بينهُنَّ ولا تَتَقَدّمُهنَّ . « 4 »
1489 . وعنه عليه السلام : لا بأسَ بأن يُصلّي الأعمى بالقومِ وإن كانوا هم الّذينَ يُوجّهونَه . « 5 » وفي خبرٍ : إذا رَضوا به وكان أكثَرَهُم قِراءَةً وأفقَهَهُم . « 6 »
1490 . الباقر عليه السلام : إنّما الأعمى عَمى القلبِ ، فَإنَّهَا لَاتَعمَى الأَبصَارُ وَلَكِن تَعمَى القُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ . « 7 »
1491 . وعنه عليه السلام : لا يؤُمُّ صاحِبُ الفالِجِ الأصِحّاءَ . « 8 »
1492 . أمير المؤمنين عليه السلام : لا يؤُمُّ المُقَيّدُ المُطلَقينَ . « 9 »
1493 . أحدهما عليه السلام : الرَّجُلانِ يؤُمُّ أحدُهما صاحِبَه ، يقومُ عن يمينِه ، فإن كانوا أكثَرَ مِن ذلك
هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 166 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 324 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 267 ، ح 761 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 405 ، ح 1202 ؛ قرب الإسناد ، ص 223 ، ح 866 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 335 ، ح 10830 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 268 ، ح 764 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 326 ، ح 10832 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 31 ، ح 112 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 236 ، ح 10834 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 30 ، ح 105 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 338 ، ح 10838 .
( 6 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 379 ، ح 1108 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 338 ، ح 10840 .
( 7 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 379 ، ح 1109 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 338 ، ح 10841 .
( 8 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 375 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 27 ، ح 93 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 379 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 340 ، ح 10846 .
( 9 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 375 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 27 ، ح 93 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 341 ، ح 10847 .