1448 . وعنه صلى الله عليه وآله : إذا ابتَلّتِ النِّعالُ ، فالصلاةُ في الرِّحالِ . « 1 »
1449 . الباقر عليه السلام : مَن ترك الجماعَةَ رَغبَةً عنها وعن جَماعَةِ المسلمينَ مِن غيرِ عِلّةٍ ، فلا صلاةَ له . « 2 »
1450 . الصادق عليه السلام : مَن خَلَعَ جَماعَةَ المسلمينَ قَدرَ شِبرٍ ، خَلَعَ رِبقَةَ الإيمانِ مِن عُنُقِه . « 3 »
1451 . الباقر عليه السلام : مَن سَمِعَ النداءَ مِن جيرانِ المسجدِ فلم يُجِب ، فلا صلاةَ له . « 4 »
1452 . الصادق عليه السلام : قيل : الرَّجُلانِ يكونانِ جَماعَةً ؟ فقال : نعم ، ويقومُ الرَّجُلُ عن يمينِ الإمامِ . « 5 »
1453 . النبيّ صلى الله عليه وآله : الاثنانِ فما فوقَهُما جَماعَةٌ . « 6 »
1454 . الصادق عليه السلام : سُئِل : كم أقَلُّ ما تكون الجماعَةُ ؟ قال : رَجُلٌ وامرأةٌ . « 7 »
1455 . أمير المؤمنين عليه السلام : الصبيُّ عن يمينِ الرَّجُلِ في الصلاةِ إذا ضَبَطَ الصفَّ جَماعَةٌ ، والمريضُ القاعِدُ عن يمينِ الصبيِّ جَماعَةٌ . « 8 »
1456 . الصادق عليه السلام : سُئِل عن الرَّجُلِ يَؤُمُّ القَومَ فيَغلَطُ ؟ قال : يَفتَحُ عليه بعض « 9 » مَن خَلفَه . « 10 »
1457 . الباقر عليه السلام : ليَكنِ الّذينَ يلونَ الإمامَ مِنكُم أُولو الأحلامِ مِنكُم والنُّهى ، فُن نَسيَ
هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 377 ، ح 1099 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 292 ، ح 10698 .
( 2 ) . الأمالي للصدوق ، ص 573 ، ح 782 ؛ المحاسن ، ج 1 ، ص 84 ، ح 21 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 299 ، ح 9394 .
( 3 ) . المحاسن ، ج 1 ، ص 85 ، ح 21 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 293 ، ح 10704 .
( 4 ) . المحاسن ، ج 1 ، ص 85 ، ح 21 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 294 ، ح 10704 .
( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 371 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 296 ، ح 10709 .
( 6 ) . عيون أخبار الرضا ، ج 2 ، ص 61 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 297 ، ح 10714 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 26 ، ح 91 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 376 ، ح 1095 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 298 ، ح 10715 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 56 ، ح 193 ؛ قرب الإسناد ، ص 156 ، ح 575 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 298 ، ح 10716 .
( 9 ) . لم ترد لفظ « بعض » في المصادر .
( 10 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 316 ، ح 23 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 305 ، ح 10737 .