ما لم تُفسد . « 1 »
883 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ عمّا يَحلُّ للرجلِ مِن بيتِ أخيهِ مِنَ الطعامِ ؟ قال : المأدومُ والتمرُ ، وكذلك يَحلُّ للمرأةِ مِن بَيتِ زوجِها . « 2 »
884 . وعنه عليه السلام : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ « 3 » ، قال : بإذنٍ وبغيرِ إذنٍ . « 4 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 277 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 95 ، ح 415 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 282 ، ح 30547 .
( 2 ) . المحاسن ، ج 2 ، ص 416 ، ح 173 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 282 ، ح 30549 .
( 3 ) . النور ( 24 ) : 61 .
( 4 ) . المحاسن ، ج 2 ، ص 416 ، ح 171 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 283 ، ح 30550 .