ضربة بالسيف أهون من موت على فراش » ؟ قال : « أي في سبيل اللَّه » . « 1 »
وعن الباقر عليه السلام قال :
« إنّ الخير كلّ الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة » . « 2 »
وعن الصادق عليه السلام قال :
« إنّ اللَّه بعث رسوله بالإسلام إلى الناس عشر سنين ، فأبوا أن يقبلوا حتّى أمره بالقتال ؛ فالخير في السيف وتحت ظلّ السيف ، والأمر يعود كما بدأ » . « 3 »
وعنه عليه السلام :
سئل أيّ الجهاد أفضل ؟ فقال : « من عُقِر جواده وأهريق دمه في سبيل اللَّه » . « 4 »
وقال عليه السلام :
« الجهاد أفضل الأشياء بعد الفرائض » . « 5 »
وعنه عليه السلام قتل :
« من قُتل في سبيل اللَّه لم يُعرّفه اللَّه شيئاً من سيّئاته » . « 6 »
وعن النبي صلى الله عليه وآله قال :
« فوق كلّ ذي برٍّ برٌّ حتّى يُقتل في سبيل اللَّه ، فإذا قُتل في سبيل اللَّه فليس فوقه برّ » . « 7 »
وعن علي عليه السلام قال :
« الجنّة تحت أطراف العوالي » . « 8 »
والعوالي : الأسنّة .
وقال عليه السلام :
« إنّ أكرم الموت القتل ، والذي نفس ابن أبي طالب بيده لألف ضربة بالسيف أهون عليّ من ميتة على الفراش في غير طاعة اللَّه » .
« 9 » الطائفة الثانية : ما يدلّ على الوجوب الفعلي المنجّز ، فيتمسّك بإطلاقه لإثبات الوجوب في حقّ جميع المسلمين المكلّفين في أيّ عصر كانوا وأيّ مصر ، وجوباً عينيّاً لا كفائيّاً ،
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 53 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 123 ، ح 215 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 17 ، ح 19923 .
( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 8 ، ح 15 ؛ وص 48 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 16 ، ح 19918 .
( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 7 ، ح 7 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 15 ، ح 19914 .
( 4 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 54 ، ح 7 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 12 ، ح 19907 .
( 5 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 3 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 121 ، ح 207 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 13 ، ح 19909 .
( 6 ) . الكافي ، ج 5 ص 54 ، ح 6 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 16 ، ح 19919 .
( 7 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 53 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام : ج 6 ، ص 122 ، ح 209 ؛ الخصال ، ص 9 ، ح 31 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 16 ، ح 19921 .
( 8 ) . نهج البلاغة ، ص 144 ، ضمن الخطبة 124 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 61 ، ضمن ح 19988 .
( 9 ) . نهج البلاغة ، ص 142 ، ضمن الخطبة 122 ؛ بحار الأنوار ، ج 97 ، ص 40 ، ح 44 .