المسلمين ، لمن هو اليوم ، ولمن دخل في الإسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد » . « 1 » في مجمع البحرين :
سواد الكوفة نخيلها وأشجارها ، ومثله سواد العراق ، سُمّي بذلك لخضرة أشجاره وزرعه . وحدّه طولًا من الموصل إلى عبّادان ، وعرضاً من العذيب إلى حلوان ، وهو الذي فتح على عهد عمر ، وهو أطول من العراق بخمسة وثلاثين فرسخاً . « 2 »
ومنها : ما في رواية أبي بردة عن الصادق عليه السلام حين سئل عن بيع أرض الخراج قال : « من يبيعها هي أرض المسلمين » . « 3 »
ومنها : ما في مرسلة حماد الطويلة عن بعض أصحابه عن أبي الحسن عليه السلام وفيها : « والأرض التي اخذت بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها ويقوم عليها » إلى أن قال بعد بيان ما يخرجه الحاكم من حصّة الاكرة والعاملين وغيرها من منافع الأرض : « ويأخذ الباقي ، فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين اللَّه ، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد ، وغير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة » . « 4 »
ومنها : خبر أبي الربيع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
« لا يشتري من أراضي أهل السواد شيئاً إلّا من كانت له ذمّةٌ ، فإنّها هي فيء للمسلمين » . « 5 »
القسم الثالث : الأرض المملوكة لإمام المسلمين
، وبعبارة أخرى : الأراضي الحكوميّة ، وهي أنواع ثلاثة :
الأوّل : أراضي الكفّار التي استولى عليها المسلمون من غير قتال ، كما إذا انجلى عنها
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 147 ، ح 652 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 109 ، ح 384 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 369 ، ح 22767 ؛ وج 25 ، ص 435 ، ح 32293 .
( 2 ) . مجمع البحرين ، ج 3 ، ص 72 ( سيد ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 146 ، ح 406 ؛ وج 7 ، ص 155 ، ح 686 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 109 ، ح 387 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 155 ، ح 20197 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 128 ، ح 366 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 221 ، ح 33641 .
( 5 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 240 ، ح 3789 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 369 ، ح 22768 .