القسم الرابع : الزيارة بالنيابة عن الغير
كيفيّة النيابة لمن دفع آخر تكاليف سفره :
قال الشيخ الطوسي في التهذيب : من خرج زائراً عن أخ له بأجر فليقل عند فراغه من غسل الزيارة ( وعلى بعض النسخ من عمل الزيارة ) : اللهُمَّ ما اصابَنى مِنْ تَعَبٍ اوْ نَصَبٍ ، اوْ شَعَثٍ اوْ لُغُوبٍ ، فَأْجُرْ فُلانَ بْنَ فُلانٍ فيهِ ، وَأجُرْنى في قَضائى عَنْهُ .
فإذا سلّم على الإمام فليقل في آخر التسليم :
السَّلامُ عَلَيْكَ يا مَوْلاىَ عَنْ فُلانِ بْنِ فُلانٍ ، اتَيْتُكَ زائِراً عَنْهُ ، فَاشْفَعْ لَهُ عِنْدَ رَبِّكَ .
ويذكر بدل فلان بن فلان اسم الشخص وأبيه ، ثمّ يدعو له بما أحبّ « 1 » وإذا أراد أن يقرأ الزيارة فليقل : اللهُمَّ انَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ اوْفَدَنى إلى مَولاهُ وَمَوْلاىَ ، لِأَزُورَ عَنْهُ رَجآءً لِجَزيلِ الثَّوابِ ، وَفِراراً مِنْ سُوءِ الْحِسابِ ، اللهُمَّ انَّهُ يَتَوَجَّهُ الَيْكَ بِاوْلِيآئِهِ الدَّآلّينَ عَلَيْكَ في غُفْرانِكَ ذُنُوبَهُ ، وَحَطِّ سَيِّئاتِهِ ، وَيَتَوَسَّلُ الَيْكَ بِهِمْ عِنْدَ مَشْهَدِ امامِهِ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، اللهُمَّ فَتَقَبَّلْ مِنْهُ ، وَاقْبَلْ شَفاعَةَ اوْلِيآئِهِ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فيهِ ، اللهُمَّ جازِهِ عَلى حُسْنِ نِيَّتِهِ ، وَصَحيحِ عَقيدَتِهِ ، وَصِحَّةِ مُوالاتِهِ ، احْسَنَ ما جازَيْتَ احَداً مِنْ عَبيدِكَ الْمُؤْمِنينَ ، وَادِمْ لَهُ ما خَوَّلْتَهُ ، وَاسْتَعْمِلْهُ صالِحاً فيما آتَيْتَهُ ، وَلا تَجْعَلْنى آخِرَ وافِدٍ لَهُ يُوفِدُهُ ، اللهُمَّ اعْتِقْ رَقَبَتَهُ مِنَ النَّارِ ، وَاوْسِعْ عَلَيْهِ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلالِ الطَّيِّبِ ، وَاجْعَلْهُ مِنْ رُفَقآءِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَبارِكْ لَهُ في وُلْدِهِ وَمالِهِ وَاهْلِهِ ، وَما مَلَكَتْ يَمينُهُ ، اللهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَحُلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَعاصيكَ حَتّى لا يَعْصِيَكَ ، وَاعِنْهُ عَلى طاعَتِكَ وَطاعَةِ اوْلِيآئِكَ ، حَتّى لا تَفْقِدَهُ حَيْثُ امَرْتَهُ ، وَلا تَراهُ حَيْثُ نَهَيْتَهُ ، اللهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ ، وَاعْفُ عَنْهُ وَعَنْ جَميعِ
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام : ج 6 ، ص 105 ؛ بحار الأنوار : ج 99 ، ص 255 .