تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المفاتيح الجديدة — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
قَطَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، لِأَنَّكِ بَضْعَةٌ مِنْهُ ، وَرُوحُهُ الَّتى بَيْنَ جَنْبَيْهِ ، كَما قالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، اشْهِدُ اللَّهَ وَرُسُلَهُ وَمَلائِكَتَهُ ا نّى راضٍ عَمَّنْ رَضيتِ عَنْهُ ، ساخِطٌ عَلى مَنْ سَخِطْتِ عَلَيْهِ ، مُتَبَرِّءٌ مِمَّنْ تَبَرَّئْتِ مِنْهُ ، مُوالٍ لِمَنْ والَيْتِ ، مُعادٍ لِمَنْ عادَيْتِ ، مُبْغِضٌ لِمَنْ ابْغَضْتِ ، مُحِبٌّ لِمَنْ احْبَبْتِ ، وَكَفى بِاللَّهِ شَهيداً وَحَسيباً ، وَجازِياً وَمُثيباً . ثم تصلّي على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمّة الأطهار عليهم السلام « 1 » . - * - * - * - الزيارة الرابعة : الزيارة التي ستأتي في قسم أعمال الأشهر ، لليوم الثالث من جمادي الثانية ، ( ص 416 ) يوم وفاتها عليها السلام . الزيارة الخامسة : الزيارة الأخرى التي ذكرها السيّد ابن طاووس في الإقبال للعشرين من جمادي الثانية ولادة الزهراء عليها السلام كالزيارة المذكورة حتّى « ساخِطٌ عَلى مَنْ سَخِطْتِ عَلَيْهِ » وبعدها كما يلي : وَوَلِىٌّ لِمَنْ والاكِ ، وَعَدُوٌّ لِمَنْ عاداكِ ، وَحَرْبٌ لِمَنْ حارَبَكِ ، انَا يا مَوْلاتى بِكِ بِابيكِ وَبَعْلِكِ ، وَالْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِكِ مُوقِنٌ ، وَبِوِلايَتِهِمْ مُؤْمِنٌ ، وَبِطاعَتِهِمْ مُلْتَزِمٌ ، اشْهَدُ انَّ الدّينَ دينُهُمْ ، وَالْحُكْمَ حُكْمُهُمْ ، وَهُمْ قَدْ بَلَّغُوا عَنِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ ، وَدَعَوْا إلى سَبيلِ اللَّهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ، لا تَاْخُذُهُمْ فِى اللَّهِ لَوْمَةُ لآئِمٍ ، وَصَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْكِ وَعَلى ابيكِ وَبَعْلِكِ ، وَابْنَيْكِ وَذُرِّيَّتِكِ الْأَئِمَّةِ الطَّاهِرينَ ، اللهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَاهْلِ بَيْتِهِ ، وَصَلِّ عَلَى الْبَتُولِ الطَّاهِرَةِ ، الصِّديقَةِ الْمَعْصُومَةِ ، التَّقِيَّةِ النَّقِيَّةِ ، الرَّضِيَّةِ الزَّكِيَّةِ الرَّشيدَةِ ، الْمَظْلُومَةِ الْمَقْهُورَةِ ، الْمَغْصُوبَةِ حَقُّهَا ، الْمَمْنُوعَةِ ارْثُهَا ، الْمَكْسُورَةِ ضِلْعُهَا ، الْمَظْلُومِ بَعْلُهَا ، الْمَقْتُولِ وَلَدُها ، فاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِكَ ، وَبِضْعَةِ لَحْمِهِ ، وَصَميمِ قَلْبِهِ ، وَفِلْذَةِ كَبِدِهِ ، وَالنُّخْبَةِ
هامش
( 1 ) . بحار الأنوار : ج 97 ، ص 195 ، ح 12 نقلًا عن تهذيب الأحكام : ج 6 ، ص 10 .