على مُشرّفها - وعلى أفضليّة التسبيح بها ، وبذلك أخبار متواترة .
ويجوز أخذها من حرمه عليه السلام وإن بعُد - كما سبق - ، وكلّما قرب من الضريح كان أفضل . ولو جيء بتربة ثمّ وُضعت على الضريح كان حسناً .
وليقل عند قبضها واستعمالها ما هو مشهور ، ولا يتجاوز المُستشفي قدر الحمّصة .
ويجوز لمن حازها بيعها كيلًا ووزناً ومشاهدة ؛ سواء كانت تربة مجرّدة ، أو مشتملة على هيئات الانتفاع .
وينبغي للزائر أن يستصحب منها ما أمكن ، لتعمّ البركة أهله وبلده ، فهي شفاء من كلّ داء ، وأمان من كلّ خوف .
ولو طُبخت التربة قصداً للحفظ عن التهافت فلا بأس ، وتركه أفضل . والسجود عليها من أفضل الأعمال إن شاء اللَّه تعالى « 1 » .
28 - وروى ابن عديم الحلبي في بغية الطلب بإسناده عن أبي بكر محمّد بن الحسن بن عبدان الصيرفي قال : سمعت جعفراً الخلدي يقول : كان بي جرب عظيم كثير ، فتمسّحت بتراب قبر الحسين ؛ قال : فغفوت فانتبهت وليس عليَّ منه شيء « 2 » .
هامش
( 1 ) - الدروس الشرعية : 2 / 25 . وراجع موسوعة زيارات المعصومين عليهم السلام : 3 / 84 رقم 823 .
( 2 ) - بغية الطلب في تاريخ حلب : 6 / 2657 . وراجع موسوعة زيارات المعصومين عليهم السلام : 3 / 85 رقم 825 .