الحكم بالاشتهار يدلّ على اعتبار الشّهرة فى نفسه و ان لم يكن فى الرّواية .
و فى المقبولة بعد فرض السّائل تساوى الرّاويين فى العدالة قال عليه السّلام :
ينظر الى ما كان من روايتهم عنّا فى ذلك الّذى حكما به المجمع عليه بين اصحابك ، فيؤخذ و يترك الشّاذّ الّذى ليس بمشهور عند اصحابك ، فانّ المجمع عليه لا ريب فيه و انّما الامور ثلاثة امر بيّن رشده فيتّبع و امر بيّن غيّه ، فيجتنب و امر مشكل بردّ حكمه الى اللّه و رسوله .
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بيّن ذلك ، فمن ترك الشّبهات نجى من المحرمات و من اخذ الشّبهات وقع فى المحرمات و هلك من حيث لا يعلم .
قلت : فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم الى آخر الرّواية .
بناء على انّ المراد بالمجمع عليه فى الموضعين هو المشهور بقرينة اطلاق المشهور عليه فى قوله :
و يترك الشّاذّ الّذى ليس بمشهور ، فيكون فى التّعليل بقوله « فانّ المجمع عليه الخ » دلالة على انّ المشهور مطلقا ممّا يجب العمل به و إن كان مورد التّعليل الشهرة فى الرّواية .
ترجمه :
امر دوّم
[ دلالت مرفوعه زراره و مقبوله ابن حنظله بر حجيَّت شهرت ]
دليل دوّم ايشان كه منشا توهّم مزبور شده دلالت روايت مرفوعه زراره و مقبوله ابن حنظلة بر حجّيّت شهرت است .
در روايت مرفوعه آمده است :
زراره مىگويد : محضر امام عليه السّلام عرض نمودم :
فدايت شوم : از شما دو خبر و دو حديث متعارض وارد مىشود ما به كداميك عمل نمائيم ؟
حضرت عليه السّلام مىفرماين : به آن خبرى كه بين اصحاب و يارانت مشهور است و آن خبر ديگر را كه شاذ و نادر است واگذار .
عرض كردم : اى آقاى من هر دو مشهور و از ناحيه شما بما رسيده است .
حضرت فرمودند : به آن خبرى اخذ كن كه راوى آن از ديگرى اعدل است .