بسم اللّه الرحمن الرحيم
متن : فاعلم انّ المكلّف اذا التفت الى حكم شرعىّ ، فامّا أن يحصل له الشكّ فيه او القطع او الظنّ :
فان حصل له الشّكّ فالمرجع فيه هى القواعد الشّرعية الثّابتة للشّاكّ فى مقام العمل و تسمّى بالاصول العمليّة و هى منحصرة فى الاربعة ، لانّ الشّكّ امّا ان يلاحظ فيه الحالة السّابقة ام لا :
و على الثّانى فامّا ان يمكن الاحتياط ام لا :
و على الاوّل فامّا ان يكون الشّكّ فى التّكليف اوفى المكلّف به .
فالاوّل مجرى الاستصحاب و الثّانى مجرى التّخيير و الثّالث مجرى اصالة البراءة و الرّابع مجرى قاعدة الاحتياط .
ترجمه : پس بدان كه مكلّف وقتى به حكم شرعى فرعى توجّه نمود ، يا براى او در آن شكّ حاصل شده و يا قطع پيدا نموده و يا ظنّ حاصل مىشود :
پس اگر برايش شكّ حاصل شود محلّ رجوع در شكّ قواعد شرعيّه كلّيّهاى است كه در مقام عمل براى شخص شاك قرار داده شده و بنام « اصول عمليّه » مىخوانند و آنها در چهار اصل منحصر مىشوند ، زيرا در شكّ يا حالت قبلى ملاحظه شده يا آن را در نظر نمىگيرند :
و بنا بر دوّم يا احتياط در عمل ممكن و ميسّر است يا چنين نمىباشد :
و بنا بر اوّل يا شكّ در تكليف بوده و يا در مكلّف به مىباشد .
پس فرض اوّل محلّ جريان « استصحاب » و دوّم مجراى « تخيير » و سوّم جاى اجراء « اصالة البراءة » و چهارم مورد جريان قاعده « احتياط » مىباشد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 9
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩