پرش به محتوای اصلی

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحه 1123

پدیدآورندگان:

ص۱۱۲۳
قوله : فلا بأس برفع اليد عن دليلها : يعنى عن دليل القرعة . قوله : عند دوران الامر بينه : يعنى بين استصحاب . قوله : و بين رفع اليد عن دليله : يعنى عن دليل الاستصحاب . قوله : لوهن عمومها و قوّة عمومه : ضمير در « عمومها » به قرعه و در « عمومه » به استصحاب برمىگردد .