پرش به محتوای اصلی

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحه 132

پدیدآورندگان:

ص۱۳۲
قوله : بطلانه : يعنى بطلان احتياط . قوله : او لانّه ليس من وجوه الطّاعة : ضمير در « لانّه » به احتياط برمىگردد . قوله : فيما اذا كان بالتّكرار : ضمير در « كان » به احتياط راجع است . قوله : الى الظّنّ كذلك : يعنى ظنّ تفصيلى . قوله : و عليه فلا مناص الخ : ضمير در « عليه » به بطلان احتياط راجع است يعنى و على القول بانّ من مقدّمات الانسداد بطلان و حرمة الاحتياط . قوله : و ان احتاط فيها : ضمير در « فيها » به عبادت راجع است .