پرش به محتوای اصلی

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحه 602

پدیدآورندگان:

ص۶۰۲
متن : فصل اذا دار الامر بين وجوب شىء و حرمته لعدم نهوض حجّة على احدهما تفصيلا بعد نهوضها عليه اجمالا ففيه وجوه : الحكم بالبراءة عقلا و نقلا ، لعموم النّقل و حكم العقل بقبح المؤاخذة على خصوص الوجوب او الحرمة ، للجهل به و وجوب الاخذ باحدهما تعيينا او تخييرا . و التّخيير بين التّرك و الفعل عقلا مع التّوقّف عن الحكم به رأسا او مع الحكم عليه بالاباحة شرعا . اوجهها الاخير ، لعدم التّرجيح بين الفعل و التّرك و شمول مثل « كلّ شىء لك حلال حتّى تعرف انّه حرام » له و لا مانع عنه عقلا و لا نقلا . ترجمه :

فصل آراء در مسئله دوران امر بين واجب بودن و حرمت شىء

مرحوم مصنّف مىفرماين : اگر در موردى امر دائر باشد بين اينكه شىء واجب بوده يا حرام باشد حكم آن اينست كه :