وذلك بالخبر المأثور عن الأئمّة الَّذين يجب التّسليم لهم عليهم السلام . انتهى ( 1 ) وقال : مسألة لو خلَّف ابن أخ لأمّ وابن ابن أخ لأب وأمّ فالمال كلَّه لابن الأخ للأمّ .
قاله الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه وهو المشهور لأنّه أقرب . انتهى . ( 2 ) أقول : فالتّعبير بالمشهور في المختلف في خصوص المسألة انّما هو في قبال هذا القول الشاذّ لا انّ المسألة خلافيّة بين الأصحاب . وقد وقع التعبير بالأصحّ ونحوه عند ذكر الضابطة الكليّة الإجماعيّة من منع الأقرب للأبعد في كلام غير واحد كشيخنا الحرّ في منظومته ( 3 ) قائلًا :
وابن الأخ الوارث حيث يوجد
هذا إذ الأخوة طرّا فقدوا
كذاك ولد الأخت والتفصيل
يعرفه الممارس الجليل
هامش
( 1 ) ج 5 ، ص 187 ، المطبوع سنة 1324 ه . ق .
( 2 ) ج 5 ، ص 187 ، المطبوع سنة 1324 ه . ق .
( 3 ) وفي ( الذريعة ) لشيخنا العلَّامة الطَّهراني « خلاصة الأبحاث في مسائل الميراث » أرجوزة في المواريث للمحدّث الحرّ العاملي المتوفّى ( 1104 ) اوّله :( يقول راجي العفو من ذي المنن * عبيده محمد بن الحسن )إلى قوله( سمّيتها « خلاصة الأبحاث » * يا صاح في مسائل الميراث )وقال : ولهذه الأرجوزة شروح منها شرح تلميذ النّاظم محمّد فاضل وشرح ابن أخت النّاظم أحمد بن الحسن الحرّ كما يأتي . ج 9 ص 209 وص 210 .