پرش به محتوای اصلی

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحه 1185

پدیدآورندگان:

ص۱۱۸۵
مىباشد . قوله : كما لا دلالة لهما : ضمير در « لهما » به دليل ناسخ و منسوخ راجع است . قوله : على ثبوت غيره من الاحكام : ضمير در « غيره » به جواز راجع است . قوله : من الاحكام الاربعة الباقية : يعنى اباحه و استحباب و كراهت و تحريم . قوله : باحدى الدّلالات : يعنى دلالت مطابقى و تضمّنى و التزام . قوله : على تعيين واحد منها : ضمير در « منها » به « الاحكام الاربعة » راجع است . متن : و لا مجال لاستصحاب الجواز الّا بناء على جريانه فى القسم الثّالث من اقسام استصحاب الكلّى و هو ما اذا شكّ فى حدوث فرد كلّى مقارنا لارتفاع فرده الآخر و قد حقّقنا فى محلّه انّه لا يجرى الاستصحاب فيه ما لم يكن الحادث المشكوك من المراتب القويّة او الضّعيفة المتّصلة بالمرتفع بحيث عدّ عرفا انّه باق لا انّه امر حادث غيره و من المعلوم انّ كلّ واحد من الاحكام مع الآخر عقلا و عرفا من المباينات و المتضادّات غير الوجوب و الاستحباب فانّه و انكان بينهما التّفاوت بالمرتبة و الشّدّة و الضّعف عقلا الّا انّهما متباينان عرفا ، فلا مجال للاستصحاب اذا شكّ فى تبدّل احدهما بالآخر ، فانّ حكم العرف و نظره يكون متّبعا فى هذا الباب . ترجمه :

عدم جريان استصحاب جواز

مرحوم مصنّف ميفرمايند : نميتوان پس از نسخ وجوب با استصحاب بقاء جواز اينحكم را اثبات نمود مگر آنكه در قسم سوّم از اقسام استصحاب كلّى به جواز جريان
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحه 1185 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى