قوله : و من اصالة البرائة : دليل است براى احتمال عدم ضمان
قوله : الحكم المخالف للاصل : چه آنكه حكم به ضمان بر خلاف اصل است زيرا اصل عدم ضمان مىباشد .
قوله : و هو القتل : ضمير [ هو ] به موضع يقين راجعست .
قوله : و لانّه مع الموت : ضمير در [ لانّه ] به معناى شأن مىباشد .
قوله : و لا لوث : يعنى مثل بين داعى و صاحب منزل خصومت و عداوتى نيز نبوده و نيز ساير امورى كه موجب تحقّق لوث مىشود همچون واقف بودن شخصى مسلّح كه سلاحش خونآلود است بالاى سر مقتول وجود ندارد .
قوله : و لا تهمة : يعنى داعى مورد سوءظنّ نيست تا بدين وسيله متّهم باشد .
قوله : و على تقديرها : يعنى و على تقدير التّهمة .
قوله : فحكمه حكم اللوث : ضمير در [ حكمه ] به ميّت در مورد بحث راجع است .
قوله : لا انّه يوج الضمان : ضمير در [ انّه ] به لوث راجعست .
قوله : مطلقا : يعنى و لو بدون تمسّك به قسامه .
متن :
و إلى الضمان ذهب الأكثر ، بل حكموا به مع اشتباه حاله ثم اختلفوا في أن ضمانه مطلقا هل هو بالقود ، أو بالدية . فذهب الشيخ و جماعة إلى ضمانه بالقود ، إن وجد مقتولا ، إلا أن يقيم البينة على قتل غيره له ، و الدية إن لم يعلم قتله و اختلف كلام المحقق فحكم في الشرائع بضمانه بالدية إن وجد مقتولا
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 55
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٥