كه در جنايت بر آدمى بين عمد و خطاء تفصيل داده مطلق بوده و بين ميّت آدمى و آدمى حىّ فرقى از اين جهت نگذاردهاند .
قوله : و عدمه : يعنى و احتمال مىرود كه فرق معدوم باشد .
قوله : بل يجب على الجانى مطلقا : ضمير در [ يجب ] به اعطاء ديه راجع بوده و مقصود از [ مطلقا ] اينست كه جنايت جانى چه عمدى بوده و چه خطائى باشد .
قوله : فيما خالف الاصل : مقصود از [ اصل ] اين استكه تنها فاعل و مباشر بايد غرامت فعلش را متحمّل شود و اينكه عاقله ديه جنايت خطائى را موظف به پرداخت هستند بر خلاف اصل مىباشد .
قوله : على موضع اليقين : مقصود از [ موضع يقين ] جنايت بر احياء و جنين مىباشد كه در ايندو مورد اگر جنايت خطائى بود قطعا بالنّص و الاجماع عاقله جانى بايد متحمّل ديه بشوند .
قوله : فى واقعة الحال السابقة : مقصود داستان منصور مىباشد .
متن :
و هل يجوز قضاء دينه من هذه الدية وجهان ، من عدم دخوله في إطلاق الصدقة و وجوه البر ، و كون قضاء الدين ملازما للإرث ، لظاهر الآية ، و من أن نفعه بقضاء دينه أقوى ، و نمنع عدم دخوله في البر ، بل هو من أعظمها ، و لأن من جملتها قضاء دين الغارم و هو من جملة أفراده و هذا أقوى و لو كان الميت ذميا فعشر ديته ، أو عبدا فعشر قيمته و يتصدق بها عنه كالحر ، للعموم
فرع
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
آيا مىتوان از ديهاى كه براى ميّت مىستانند ديون و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 432
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٣٢