نصف خمس المأة عشرة دنانير و اذا افرغ فيها عشرين دينارا و قضى فى دية جراح الجنين من حساب المأة على ما يكون من جراح الذّكر و الانثى الرّجل و المرأة كاملة و جعل له فى قصاص جراحته و معقلته على قدر ديته و هى مأة دينار .
قوله : و قيل يقرع : قائل اين قول مرحوم ابن ادريس مىباشد .
قوله : و يضعّف بانّه لا اشكال : ضمير نائب فاعلى در [ يضعّف ] به قول قيل راجعست و ضمير در [ انّه ] به معناى [ شأن ] مىباشد .
قوله : و يموت الولد معها : يعنى مع الامّ .
قوله : و لم يخرج : ضمير فاعلى به ولد راجعست .
قوله : امّا سبق موته على موت امّه : ضمائر مجرورى بجنين عود مىكنند .
قوله : و عدمه فلا اثر له : ضمير در [ عدمه ] به سبق موت جنين بر موت مادر راجع بوده و ضمير در [ له ] به كلّ واحد من السبق و عدمه عود مىنمايد .
متن :
) و تجب الكفارة بقتل الجنين حيث تلجه الروح كالمولود . و قيل : مطلقا مع المباشرة لقتله لا مع التسبيب كغيره . و في أعضائه و جراحاته بالنسبة إلى ديته ففي قطع يده خمسون دينارا ، و في حارصته دينار ، و هكذا ، و لو لم يكن للجناية مقدر فالأرش و هو تفاوت ما بين قيمته صحيحا و مجنيا عليه بتلك الجناية من ديته
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
تنها در صورت مباشرت در قتل جنين كفّاره واجب مىشود .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 417
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١٧