و در عبد اگر اتفاق افتاد لازمست عشر قيمتش را از جانى بستانند .
و همچنينست حكم باقى جنايات از قبيل احمرار و اخضرار و اسوداد وجه .
قوله : بنسبتها الى النّفس : ضمير در [ بنسبتها ] بجنايت راجع بوده و مقصود ديه جنايت مىباشد .
قوله : كتت المصنف على الكتاب : يعنى على كتاب اللمعة .
قوله : فى تفسير ذلك : مشار اليه [ ذلك ] عبارت متن در اينجا مىباشد .
قوله : من الابعاض : يعنى جنايات وارده بر ابعاض و اعضاء كه جانى بعض ديه را بايد بدهد .
قوله : و كذا الباقى : يعنى باقى جنايات .
متن :
و معنى الحكومة و الأرش فيما لا تقدير لديته واحدا و هو أن يقوم المجني عليه مملوكا و إن كان حرا تقديرا صحيحا على الوصف المشتمل عليه حالة الجناية . و بالجناية و تنسب إحدى القيمتين إلى الأخرى و يؤخذ من الدية أي دية المجني عليه كيف اتفقت بنسبته . فلو قوم العبد صحيحا بعشرة ، و معيبا بتسعة وجب للجناية عشر دية الحر و يجعل العبد أصلا للحر في ذلك ، كما أن الحر أصل له في المقدر ، و لو كان المجني عليه مملوكا استحق مولاه التفاوت بين القيمتين و لو لم ينقص بالجناية كقطع السلع ، و الذكر ، و لحية المرأة فلا شيء ، إلا أن ينقص حين الجناية بسبب الألم فيجب ما لم يستوعب القيمة ففيه ما مر ، و لو كان المجني عليه قتلا أو جرحا خنثى مشكلا ففيه نصف دية ذكر و نصف
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 395
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٩٥