تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
بنا بر قول مرحوم علامه اگر مجنى عليه مدّعى نقصان اين قوه شود حكم آن است كه وى را قسم مىدهد و پس از آن مطابق آنچه مصلحت ببيند حكم به ارش مىكند . قوله : كغيره من الحواس : ضمير در [ كغيره ] بذوق راجعست . قوله : و لدخوله فى عموم قولهم الخ : ضمير در [ دخوله ] بذوق راجع است . قوله : و نسبه الى القيل : ضمير فاعلى در [ نسبه ] بمرحوم مصنف و ضمير مفعولى به قول مذكور راجع است . قوله : فانّه كما تقدّم مقطوع : ضمير در [ فانّه ] به دليل عام راجع است . قوله : و يرجع فيه عقيب الجناية الخ : ضمير در [ فيه ] بذوق عود مىكند . قوله : التى يحتمل اتلافها له : ضمير در [ اتلافها ] به جنايت و در [ له ] به ذوق برمىگردد . قوله : الى دعواه : يعنى دعوى مجنى عليه . قوله : لتعذّر اقامة البيّنة عليه : يعنى على المجنى عليه . قوله : و امتحانه : يعنى و لتعذر امتحانه ، ضمير مجرورى بمجنى عليه عود مىكند . قوله : بالاشياء المرّة المقرّة : يعنى اشيائى كه تلخى در آن‌ها ثابت و مستقرّ است . قوله : و مع دعواه النقصان : ضمير در [ دعواه ] بمجنى عليه عود مىكند .