پرش به محتوای اصلی

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحه 289

پدیدآورندگان:

ص۲۸۹
قوله : فينسب بعضه الى مجموعه : ضمائر مجرورى به ذكر راجع مىباشند . قوله : على الاصل : يعنى على القاعدة . متن : السادسة عشرة في الخصيتين معا الدية ، و في كل واحدة نصف ، للخبر العام و قيل و القائل به جماعة منهم الشيخ في الخلاف و أتباعه . و العلامة في المختلف : في اليسرى الثلثان ، و في اليمنى الثلث ، لحسنة عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام ، و غيرها ، و لما روي من أن الولد يكون من اليسرى ، و لتفاوتهما في المنفعة المناسب لتفاوت الدية . و يعارض باليد القوية الباطشة و الضعيفة ، و العين كذلك و تخلق الولد منها لم يثبت . و خبره مرسل و قد أنكره بعض الأطباء

ديه بيضتين

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مسئله شانزدهم در جنايت بيضتين با هم ديه كامل ثابت است و در هريك نصف آن . برخى از فقهاء فرموده‌اند : جنايت بر بيضه چپ موجب ثبوت دو ثلث ديه و بر بيضه راست
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحه 289 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى