ايشان در اين فتوى كتاب ظريف مىباشد .
برخى ديگر از فقهاء فرمودهاند :
در قطع دو حلمه پستانهاى مرد تنها حكومت و ارش لازمست .
و دليل اين قائل دو امر است :
الف : اصل برائت از زائد بر ارش مىباشد .
ب : دليلى كه غير از ارش را ثابت نموده ضعيف و غير قابل استناد مىباشد .
قوله : و فى الحلمتين : كلمه [ حلمه ] بفتح حاء و لام و ميم سر پستانها را گويند .
قوله : فى رأسهما : يعنى فى رأس الثّديين .
قوله : كالزّر : همچون تكمه .
قوله : فليقمهما الطفل : ضمير مفعولى در [ فليقهما ] به حلمتين راجع بوده و كلمه [ القام ] در دهان گرفتن مىباشد .
قوله : لانّهما ممّا فى الانسان منه : ضمير تثنيه در [ لانّهما ] به حلمتين راجع است و در [ منه ] به ماء موصوله برمىگردد .
قوله : و نسبه الى الشيخ : ضمير فاعلى در [ نسبه ] بمرحوم مصنف راجع بوده و ضمير منصوبى به ثبوت الدّية فى الحلمتين ] راجع مىباشد .
قوله : مؤذنا بردّه : يعنى بردّ هذا الحكم .
قوله : لانهما كالجزء من الثديين : ضمير در [ لانّهما ] بحلمتين عود مىكند .
قوله : اللذين فيهما جميعا الدّية : ضمير در [ فيهما ] به [ الذين ] راجع است كه صفت براى الثديين مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 284
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٤