آنكه در اين صورت بر جانى لازمست مهر المثل بپردازد .
سپس مىفرماين :
و در مويهاى سر و محاسن اقواى ديگرى وجود دارد كه قول مذكور در اينجا از تمام آنها بهتر مىباشد .
قوله : لرواية سليمان بن خالد : اين روايت را مرحوم صدوق در كتاب فقيه طبع جديد ج ( 4 ) ص ( 111 ) باينشرح نقل فرموده :
جعفر بن بشير ، از هشام بن سالم ، از سليمان بن خالد روايت كرده كه وى گفت :
قلت : لابى عبد اللّه عليه السلام : رجل صبّ ماء حارا على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت ابدا .
قال : عليه الدّية .
قوله : و غيرها : از جمله اين روايات حديثى است كه صاحب وسائل آن را در ج ( 19 ) ص ( 261 ) باينشرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب ، از عدهّاى اصحاب ، از سهل بن زياد ، از علىّ بن خالد ، از برخى رجالش ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
قلت : الرّجل يدخل الحمّام فيصبّ عليه صاحب الحمّام ماءا حارا ، فيمتعط شعر رأسه ، فلا ينبت ؟
فقال : عليه الدّية كاملة .
قوله : ففيها الارش مطلقا : چه مويها روئيده و چه نرويند .
متن :
و في شعر الحاجبين خمسمائة دينار و هي نصف الدية ، و في كل واحد منهما نصف ذلك
هذا هو المشهور ، بل قيل : إنه إجماع .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 203
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٣