قوله : فلا يستعقب ضمانا : ضمير در [ لا يستعقب ] بعلاج راجع است .
قوله : و فيه : يعنى و فى كلا ابن ادريس نظر .
قوله : بدليل الشغل : يعنى دليلى كه بر شغل ذمّه طبيب دلالت دارد و مقصود از آن روايتى است كه مرحوم شارح در چند سطر بعد از مولانا امير المؤمنين عليه السلام نقل فرموده و نيز اجماعى كه پس از آن ذكر مىفرمايد .
قوله : و قد روى انّ امير المؤمنين عليه السلام : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 19 ) ص ( 195 ) باينشرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب باسنادش از صفّار ، از ابراهيم بن هاشم ، از نوفلى از سكونى ، از مولانا الصّادق ، از پدر بزرگوارش انّ عليّا عليه السّلم ضمّن ختّانا قطع حشفة غلام .
قوله : فقد نقله المصنف فى الشرح و جماعة : ضمير منصوبى در [ نقله ] به اجماع برمىگردد .
صحت ابراء نمودن مريض طبيت را مناقشه مرحوم شارح در ادله صحت
متن :
و لو أبرأه المعالج من الجناية قبل وقوعها فالأقرب الصحة ، لمسيس الحاجة إلى مثل ذلك إذ لا غنى عن العلاج . و إذا عرف الطبيب أنه لا مخلص له عن الضمان توقف عن العمل
مع الضرورة إليه ، فوجب في الحكمة شرع الإبراء دفعا للضرورة ، و لرواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه و إلا فهو ضامن و إنما ذكر الولي ، لأنه هو المطالب على تقدير التلف فلما شرع الإبراء قبل الاستقرار