كالحربي ، و العارض كالقاتل على وجه يوجب القصاص ، و لكنه أراد بالمعصومة : ما لا يباح إزهاقها للكل و بالقيد الأخير إخراج ما يباح قتله بالنسبة إلى شخص دون شخص آخر . فإن القاتل معصوم بالنسبة إلى غير ولي القصاص .
و يمكن أن يريد بالعدوان : إخراج فعل الصبي و المجنون . فإن قتلهما للنفس المعصومة المكافئة لا يوجب عليهما القصاص ، لأنه لا يعد عدوانا ، لعدم التكليف و إن استحقا التأديب . حسما للجرأة . فإن العدوان هنا بمعنى الظلم المحرم و هو منفي عنهما . و من لاحظ في العدوان المعنى السابق احتاج في إخراجهما إلى قيد آخر فقال : هو إزهاق البالغ العاقل النفس المعصومة انتهى .
و يمكن إخراجهما بقيد العمد ، لما سيأتي من تفسيره بأنه قصد البالغ إلى آخره . و هو أوفق بالعبارة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در كتاب قصاص چند فصل مىباشد :
مؤلف گويد :
فصول اين كتاب سه تا است بشرح ذيل :
فصل اوّل : در بيان قصاص نفس .
فصل دوّم : در بيان قصاص طرف .
فصل سوّم : در بيان لواحق .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 6
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦